أحكام تحكيم ـ إدارة ـ تأجير فندق

إخلال من المحتكم ضدها بعقد إدارة فندق

قضية رقم 349 لسنة 2003

حكم نهائي بالأغلبية بتاريخ 27 فبراير 2006

المُحكَمون: ثلاثة من المصريين.

الأطراف: المحتكمة: شركة سياحة أوروبية.

المحتكم ضدها: شركة سياحة أفريقية.

المسائل المثارة: إخلال من المحتكم ضدها بعقد إدارة فندق.

مقر التحكيم: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي.

القانون الإجرائي: قواعد المركز.

لغة التحكيم: اللغة الإنجليزية.

المبادىء القانونية

تقدير التعويض المستحق للمحتكمة إنما يترك للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم طبقًا للمادة 221 من القانون المدني المصري.

الوقائع والإجراءات

وقعت المحتكمة مع المحتكم ضدها عقدا بموجبه تدير المحتكمة فندقا تملكه المحتكم ضدها وذلك في 26 مايو 2001. وفي 14يناير 2003 أخطرت المحتكم ضدها المحتكمة بإنهاء عقد الإدارة فلجأت المحتكمة إلى التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي طبقًا للمادة 28 من عقد الإدارة والتي تنص على أن: "أي نزاع أو خلاف ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذا العقد ولا يمكن تسويته وديًا فيما بين الطرفين تتم تسويته نهائيًا بطريق التحكيم طبقًا للقواعد المطبقة بواسطة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي. يُجرى التحكيم في القاهرة، مصر. تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة مُحكَمين يتم تعيينهم على الوجه التالي:

(أ‌)                 يقوم المحتكم بتسمية مُحكَمه في طلب التحكيم محددًا كافة التفاصيل الخاصة بالنزاع أو الخلاف والطلبات والمتعلقة به.

(ب‌)             يقوم المحتكم ضده بتسمية مُحكَمه في رده على الطلب المذكور الذي يتم إرساله للمحتكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الطلب.

(ت‌)             يقوم المُحكَمان المعينان بتعيين المُحكَم الثالث خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تعيينهما ويتولي رئاسة هيئة التحكيم.

(ث‌)             فى حالة عدم قدرة أي مُحكَم في أي وقت على أداء مهماته يتم إجراء تعيين جديد بواسطة الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن تعيين هذا المُحكَم خلال المدة ذات الصلة المنصوص عليها آنفًا.

(ج‌)              في حالة عدم تعيين أي مُحكَم خلال المدد المنصوص عليها يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من مدير المركز المذكور في حينه أو أي من ينوب عنه في حالة عدم تواجده القيام باللازم بأقصى سرعة ممكنة.

(ح‌)              يصدر حكم التحكيم بالأغلبية البسيطة.

(خ‌)              تبذل هيئة التحكيم قصارى جهدها لإصدار حكم التحكيم النهائي في أسرع وقت ممكن وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين رئيس هيئة التحكيم إذا كان ذلك عمليًا. ويجوز لهيئة التحكيم مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.

(د‌)                يكون حكم التحكيم نهائيًا وملزمًا للأطراف ولا يجوز استئنافه ويتناول مسألة مصاريف التحكيم وكافة المسائل المرتبطة به.

(ذ‌)                يجوز الالتجاء لأي محكمة مختصة لاستصدار حكم قضائي أو لتقديم طلب لهذه المحكمة للرقابة القضائية على حكم التحكيم و/ أو الأمر بتنفيذه حسب الأحوال.

(ر‌)                تقيد الشروط والأحكام الواردة في هذه المادة 28 وتحد من قيام الأطراف بطلب استصدار أي إجراء وقتي أو تحفظي من أي محكمة مختصة ويجوز تقديم هذا الطلب فقط من خلال التحكيم طبقًا لأحكام هذه المادة 28.

(ز‌)                لا يجوز خلال إجراءات التحكيم احتجاز أي دفعات مستحقة للمالك أو للمدير انتظارًا لإجراءات التحكيم المذكورة ما لم تكن الدفعات محل نزاع.

(س‌)            يظل شرط التحكيم ساريًا بعد إنهاء هذا العقد أيًا ما كان توقيت الإنهاء حتى تتم تسوية كافة المنازعات أو الخلافات أو الاختلافات الناشئة عنه أو بشأنه بشكل تام ونهائي.

(ش‌)            في حالة اعتبار هذا العقد باطلًا ولاغيًا أو في حالة فسخه أو إنهائه لأي سبب لن يؤثر ذلك في صحة وقابلية شرط التحكيم المذكور للتنفيذ والذي يظل ساريًا ونافذًا بشكل كامل استقلالًا عن هذا العقد.

قدمت المحتكمة بيان الدعوى وقدمت المحتكم ضدها دعوى مقابلة مع بيان الدفاع وتتلخص حجج الطرفين في الآتي:

ترى المحتكمة أنها لم تقصر في أداء التزاماتها، وأنها تسلمت الفندق طبقًا للعقد بعد تأخير طويل من المحتكم ضدها التي كانت تبحث عن شركة بديلة للمحتكمة. وتسلمت إخطار الإنهاء من المحتكم ضدها مبنيًا على الأسباب التالية:

-                     المحتكمة لم تفتح فرعًا مسجلًا داخل البلاد خلال ستة أشهر من تاريخ العقد.

-                     إنها لم تستصدر خطاب ضمان مصرفي من خلال بنك محلي لصالح المحتكم ضدها ضمانًا لحد أدنى من العوائد.

-                     إنها لم تقدم خطة محترفة تتوافق مع معايير شركات الإدارة الدُولية.

-                     إنها لم تقدم ميزانية بالمفردات لما قبل الافتتاح والتي كان يجب تقديمها للمحتكم ضدها قبل ستة أشهر من الافتتاح لتوافق عليها المحتكم ضدها.

وترى المحتكمة أن هذه الادعاءات غير صحيحة للأسباب الآتية:

-                     تم تسجيل فرع للمحتكمة وتوضح البطاقة الضريبية تاريخ البدء الفعلي.

-                     تستصدر المحتكمة خطاب ضمان بنكي فقط بعد التسليم الكامل للمرحلة الأولى وتاريخ الافتتاح الرسمي.

-                     تم تقديم خطة تسويق وإعلان من المحتكمة مع ميزانية التشغيل وتم تلقي تعليقات المحتكم ضدها والتفاوض بشأنها وإجراء تعديلات بموجبها.

-                     قدمت المحتكمة مفردات ميزانية ما قبل الافتتاح في يوليو 2002 وادعت أن مفرداتها لا يمكن منطقيًا طلب تقديمها قبل ستة أشهر من الافتتاح غير الرسمي بينما تم استلام إخطار التسليم للافتتاح غير الرسمي قبل 95 يوما من تاريخ الافتتاح سالف الذكر.

-                     إن إنهاء عقد الإدارة يعتبر أمرًا تعسفيًا وغير قانوني وتم بسوء نية وهو مخالف للمادة 25/2 من عقد الإدارة ومخالف للقانون.

وطلبت المحتكمة إلزام المحتكم ضدها بسداد المبالغ الآتية:

1-               المصروفات العامة متضمنة أجور وإقامة العاملين والافتتاح غير الرسمي.

2-               أماكن رحلات الشارتر غير المباعة.

3-               مصاريف التسويق.

4-               تعويض العاملين.

5-               ما فات المحتكمة من كسب .

6-               الضرر الواقع على سمعة المحتكمة داخليًا وخارجيًا.

7-               جميع المصاريف التي تحملتها المحتكمة بشأن التحكيم الماثل ويشمل ذلك أتعاب المحامين. ولم تقدم المحتكمة أية مستندات مؤيدة لأتعاب المحامين.

8-               الفائدة على جميع المبالغ التي يتم الحكم بها طبقًا للقانون المصري.

9-               رفض الدعوى المقابلة لعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظرها حيث تتعلق بعقد منفصل كلية وهو عقد مساعدة فنية موقع في... وهذا العقد لا يشير في أي من شروطه إلى عقد الإدارة موضوع هذا التحكيم.

10-           احتياطيًا وفي حالة عدم قبول دفع عدم الاختصاص بنظر الدعوى المقابلة أن تقضي الهيئة بعدم قبولها لعدم التزام المحتكم ضدها بأحكام المادة 6 من عقد المساعدة الفنية المشار إليه.

فيما يتعلق بالمحتكم ضدها تدفع بأنها لم تخالف عقد الإدارة وأن أحكام الإنهاء في المادتين 20/3 و25 من عقد الإدارة تنص على شرط إنهاء صريح ولا يتضمن أي إساءة لاستخدام الحق مما يجعل طلب المحتكمة للتعويض لا يستند إلى أساس ويجب رفضه.

وأن المحتكمة فسرت المادة 25 من عقد الإدارة بشكل غير صحيح ولا تعتبر المبالغ التي تطلبها المحتكمة كتعويض عن خسارة الدخل لمدة خمس سنوات وعن الضرر الواقع على سمعتها محليًا ودُوليًا إلى أساس ويحب رفضها حيث أن الإنهاء كان بسبب فشل المحتكمة في تنفيذ التزاماتها بموجب عقد الإدارة فلا تستحق أية تعويضات وطلبت رفض طلب التعويض ورفض طلب الفوائد ومصاريف وأتعاب التحكيم المقدمة من المحتكمة. واحتياطيًا فإن جميع المبالغ المالية التي تطلبها المحتكمة من المحتكم ضدها كمصاريف فعلية لم يتم تأكيدها جميعًا بأية مستندات مقبولة.

وتعتمد الدعوى المقابلة للمحتكم ضدها على مخالفة المحتكمة لعقد الإدارة وعقد المساعدة الفنية. وأكدت المحتكم ضدها على اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى المقابلة حتى لو اعتمدت على عقد المساعدة الفنية فقط نظرًا للعلاقة الوثيقة بين العقدين. وتفصيل الدعوى المقابلة هو:

1-               إلزام المحتكمة بمقابل تكاليف التغييرات غير الصحيحة وغير الضرورية التي طلبتها المحتكمة في المبنى والموقع.

2-               إلزام المحتكمة بمقابل الضرر الواقع الناتج عن تأخير تاريخ الافتتاح والذي تعتبر المحتكمة مسؤولة عنه.

3-               إلزام المحتكمة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بصورة وسمعة المحتكم ضدها.

4-               إلزام المحتكمة بمقابل الخسارة الواقعة على المحتكم ضدها الناتجة عن تصنيف الفندق ثلاث نجوم بدلًا من خمس نجوم.

5-               إلزام المحتكمة بسداد فائدة بالسعر المعلن من البنك المركز على الحسابات الدائنة الجارية.

إلزام المحتكمة بسداد جميع تكاليف التحكيم الماثل ويشمل ذلك أتعاب المحامين. ولم تقدم المحتكم ضدها أية مستندات مؤيدة لأتعاب المحامين.

هيئة التحكيم

أكدت هيئة التحكيم على أن القانون المصري هو الواجب التطبيق على التحكيم وفيما يتعلق بالطلبات قالت:

إن الجزء الأول من المادة 25/2 من عقد الإدارة ينص على أنه "إذا أخفق المالك أو المشغل في المحافظة على أو تنفيذ أي من التزاماته الأساسية التي يتضمنها هذا العقد واستمر هذا الإخفاق لمدة ستين يومًا بعد إرسال إخطار مكتوب من أحد الطرفين إلى الطرف المخالف، ما لم تكن من غير المستطاع إصلاح هذا الخطأ خلال ستين يوما على الرغم من بذل المالك أو المشغل بحسب الأحوال أقصى جهد لإصلاح هذا الخطأ الذي يمكنه إصلاحه وتم ذلك خلال فترة زمنية معقولة بعد فترة الستين يومًا"

ونظرًا لأن المحتكم ضدها قد أنهت عقد الإدارة في 13 يناير 2003 دون منح المحتكمة فترة ستين يومًا لإصلاح المخالفة المذكورة طبقًا لشروط القسم الأول من المادة 25/2 من عقد الإدارة وبمراعاة أنه طبقًا لشروط عقد الإدارة تلتزم المحتكم ضدها بموجب العقد بمنح المحتكمة فترة ستين يوما لإصلاح الخطأ، بناءً على ذلك فقد خالفت المحتكم ضدها عقد الإدارة نظرًا لعدم اتباعها للإجراءت اللازمة طبقًا للقسم الأول من المادة 25/2 من عقد الإدارة، كما أنهت المحتكم ضدها عقد الإدارة دون منح المحتكمة فترة ستين يومًا لإصلاح الخطأ المذكور في خطاب المحتكم ضدها المؤرخ 14 يناير 2003 بإنهاء عقد الإدارة. وعلى هذا انتهت هيئة التحكيم إلى أن المحتكم ضدها قد خالفت عقد الإدارة

وارتكبت إخلالًا عقديًا حينما أنهته. وهذا الإخلال العقدي الذي ارتكبته المحتكم ضدها يستوجب أن تعوض المحتكمة عن هذا الإخلال وأنه يكون من حق المحتكمة التعويض إذا تم إثبات الضرر وتم تأكيد علاقة السببية طبقًا للمادة 163 من القانون المدني المصري. وقد طلبت المحتكمة تعويضات طبقًا لما تم تفصيلة.

وبالنظر إلى جميع العناصر ذات الصلة قررت هيئة التحكيم أن المحتكمة قد تحملت أضرارًا نتيجة مباشرة لإخلال المحتكم ضدها بالتزاماتها التعاقدية المشار إليها في المادة 25/2 من عقد الإدارة طبقًا لأحكام المادة 163من القانون المدني، حيث أن تقدير التعويض المستحق للمحتكمة إنما يترك للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم طبقًا للمادة 221 من القانون المدني المصري. وفي ضوء العناصر ذات الصلة في القضية تقضي هيئة التحكيم بمبلغ إجمالي للمحتكمة مقدارة. . دولار أمريكي. كذلك تقضي بأحقية المحتكمة في فائدة سنوية 5% على هذا المبلغ من تاريخ إصدار هيئة التحكيم للحكم التحكيمي الماثل تحتسب حتى تاريخ السداد النهائي من المحتكم ضدها.

فيما يتعلق بالدعوى المقابلة:

فحصت هيئة التحكيم جميع الطلبات المقابلة المقدمة من المحتكم ضدها وقررت أن جميع الأسس المقدمة من المحتكم ضدها لتبرير طلباتها المقابلة تستند فقط إلى عقد المساعدة الفنية وهو مايقع خارج نطاق اختصاص هيئة التحكيم حيث أن التحكيم الماثل يخضع لشرط التحكيم المضمن في عقد الإدارة وهذا الشرط لا يغطي المنازعات المتعلقة بعقد المساعدة الفنية. بالإضافة إلى ذلك لا يمكن افتراض الإرادة المشتركة للطرفين لكي يتم التعامل مع العقدين من قبل ذات هيئة التحكيم حيث لم يتم تقديم دليل على هذا. وبناءً عليه وبمراعاة كل ما سبق قررت هيئة التحكيم عدم اختصاصها بالحكم في الدعاوى المقابلة المقدمة من المحتكم ضدها.

وفيما يتعلق بمصاريف التحكيم قررت هيئة التحكيم أن تتحمل المحتكم ضدها جميع مصاريف هيئة التحكيم فيما يتعلق بالقضية التحكيمية الماثلة، وفيما يتعلق بأتعاب المحامين والمصاريف الأخرى يتحمل كل طرف بأتعاب ومصاريف المحاماة.

ولهذه الأسباب حكمت هيئة التحكيم بالآتي:

إلزام المحتكم ضدها بأن تسدد إلى المحتكمة مبلغ... دولار أمريكي.

(أ‌)                 بإلزام المحتكم ضدها بسداد فائدة على المبلغ سالف الذكر بمعدل فائدة سنوية 5% تحتسب حتى تاريخ السداد الفعلي.

(ج) رفض جميع الطلبات المقابلة من المحتكم ضدها وكذلك أية مسائل أخرى قدمت في التحكيم الماثل من أي من الطرفين ولم يتم تناولها في البندين 1 و2 عاليه.

(د) بإلزام المحتكم ضدها بتحمل كامل أتعاب ومصاريف هيئة التحكيم في التحكيم الماثل. أي إلزام المحتكم ضدها بأن تسددد إلى المحتكمة المبالغ التي سددتها المحتكمة بالفعل إلى مركز القاهرة الإقليمي في هذا الشأن.

(ه) بإلزام كل طرف بتحمل أتعاب المحاماة الخاصة به وكذلك أية مصاريف أخرى تتعلق بالتحكيم الماثل.

تعليق

رفض المُحكَم المعين عن المحتكم ضدها التوقيع على هذا الحكم وكتب بأنه يرفض الاستكمال لأن المداولة لم تستكمل بشكل تام، فصدر الحكم بأغلبية اثنين ضد واحد.

عدم سداد أجرة فندق

قضية رقم 574 لسنة 2008

حكم نهائي بتاريخ 26 يناير 2009

المُحكَمون: ثلاثة من المصريين

الأطراف: المحتكمة: شركة إسكان واستثمار أفريقية.

       المحتكم ضدها: شركة أفريقية مستأجرة.

المسائل المثارة: عدم سداد أجرة فندق.

مقر التحكيم: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي.

القاهرة الإجرائي: قواعد المركز.

القانون الموضوعي: القانون المصري.

لغة التحكيم: اللغة العربية.

المبادىء القانونية

العقد الأول تضمن شرط تحكيم مغاير للعقد الثاني فضلًا عن أن أطراف هذا العقد مختلفون عن أطراف العقد المبرم في 23/11/1999 لذلك تعتبر المنازعات المتعلقة بالعقد المبرم في 1/12/2005 خارجة عن اختصاص هيئة التحكيم، ومن ثم لن تأخذ هيئة التحكيم عقد1/12/2005 في اعتبارها عند إصدار الحكم الماثل تاركة لأطرافه حرية التحكيم بشأنه، وتحكم هيئة التحكيم برفض طلب المحتكم ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وتحكم بقبول تلك الدعوى.

وحيث أن الهيئة إذ تعرض للخلاف حول الحساب بين الطرفين ومايتعلق به من منازعات، تبدأ بفحص "تسوية عقد إيجار الفندق" وترى أن القيمة الإيجارية المستحقة والتي يصل مجموعها  إلى 26.259.167 دولار لم يحدث نزاع عليها من أي من الطرفين. أما ما قامت به المحتكمة من إضافة مبلغ مليون دولار فهو في غير محله متعينًا حذفه: أولاً، لأن الغرض من التأمين انتهى بانتهاء العقد، وثانياً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بأن يستبدل بخطاب الضمان شيك واحتجاز جزء من الدفعة المقدمة. وكذلك بالنسبة لإضافة مبلغ 229.668 يخص إيجار المراكب لأن ذلك يخرج عن نطاق العقد والتحكيم الماثل لتعلقه بعقد 1/12/2005 وترتيبا على ذلك فإنه لا يكون هناك مستحقات متأخرة على المحتكم ضدها في نهاية السنة الثالثة والرابعة ويحق لها احتساب الإيجار عنها إحدى عشر شهرا طبقًا للبند الخامس من الملحق رقم6 المحرر 6/8/2003 وذلك دون السنة السادسة.

الوقائع والإجراءات

تقدمت المحتكمة بطلب تحكيم بناءً على شرط التحكيم المدرج في العقد بينها وبين المحتكم ضدها والذي نصه: في حالة وقوع أي خلاف أو نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ أي شرط من شروط وأحكام العقد أو ملاحقة المرافقة له يتم تسويته بصفة ودية وبما يتفق وحسن النية المتبادل بين الطرفين، ويكون للطرفين الحق في اللجوء إلى التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي وفقًا لقواعد التحكيم المعمول بها في هذا المركز.

وكان مثار النزاع بين الطرفين عقد إيجار مؤرخ 23/11/1999 استأجرت المحتكم ضدها بموجبه من المحتكمة فندقا لمدة ست سنوات تبدأ من أول يوليو عام 2000 وتنتهي في آخر يونيو عام 2006 قابلة للتجديد بموافقة الطرفين. وقد اتفق الطرفان على تأجيل تنفيذ العقد ال 1/11/2000 بحيث ينتهي في 31/10/2006 ثم اتفق الطرفان على مد مدة تنفيذ العقد سنة أخرى تبدأ من 31/10/2006 بحيث ينتهي في 31/10/2007، واختلف على تنفيذ العقد لتخلف المحتكم ضدها عن سداد القيمة الإيجارية للمحتكمة، وتم عمل اتفاق تسوية ودية بين الطرفين، ولم تقم المحتكم ضدها بتنفيذ هذه التسوية، واستحقت مديونية جديدة عليها وبتاريخ 8/3/2008 أعذرت الطالبة المحتكم ضدها بضرورة سداد المبلغ المستحق عليها خلال أسبوع من تاريخه وإلا ستضطر إلى رفع دعوى التحكيم تقدمت المحتكمة ببيان دعواها وتناولت فيه طلباتها، وبيانها كالتالي:

-                     المستحقات المالية: باقي القيمة الإيجارية المستحقة وهي 3.053.122 دولار مع العائد من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

-                     تعويض الضرر المادي: 3.500.000 دولار مع العائد القانوني من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.

-                     تعويض الضرر الأدبي: 1.500.000 دولار مع العائد القانوني من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.

-                     إلزام المحتكم ضدها بمصاريف هذا التحكيم وأتعاب المُحكَمين ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمحتكمة.

-                     وقدمت المحتكم ضدها الرد على بيان دعوى المحتكمة بالإضافة إلى دعوى مقابلة وطلبت المحتكم ضدها في مذكرة الرد ما يلي:

1-               الحكم برفض الدعوى التحكيمية رقم 574 لسنة2008.

2-               إلزام المحتكمة بكافة نفقات التحكيم شاملة أتعاب الهيئة الموقرة.

3-               المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وطلبت المحتكم ضدها في دعوى التحكيم المقابلة ما يلي:

1-               إلزام المحتكمة بأن تؤدي للمحتكم ضدها مبلغا وقدره 6.596.695 جنيه قيمة الأصول الثابتة التي أضافتها المحتكم ضدها للفندق.

2-               عدم أحقية المحتكمة في استخدام أو التعامل على الشيكات المشارإليها وردها للمحتكم ضدها حيث أنها لا تمثل أي مديونية عليها.

 

3-               إلزام المحتكمة بأن تؤدي للمحتكم ضدها مبلغا وقدره 177.750 دولار أمريكي المستحق لها لديها.

4-               إلزام المحتكمة بكافة نفقات التحكيم شاملة أتعاب الهيئة والمصروفات وأتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق المحتكم ضدها الأخرى.

ثم قدمت المحتكمة أصليًا ومحتكم ضدها فرعيًا مذكرة بالرد طلبت فيها:

1-               الحكم لها بجميع طلباتها الواردة في بيان الدعوى بتاريخ 25/6/2008.

2-               رفض جميع الطلبات المقدمة من المحتكم ضدها في مذكرتها المسماة "دعوى التحكيم المقابلة" بتاريخ 16/8/2008.

3-               إلزام المحتكم أصليًا بمصاريف وأتعاب هذا التحكيم ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمحتكمة.

وقدمت المحتكم ضد (المحتكمة فرعيًا) ردًا طلبت فيه الحكم بما يلي:

أصليًا بعدم قبول الدعوى التحكيمية لرفعها من غير ذي صفة. واحتياطيًا برفض الدعوى التحكيمية. وفي جميع الأحوال إلزام المحتكمة بكافة نفقات التحكيم شاملة أتعاب الهيئة.

وقالت المحتكمة في مرافعتها أن الدعوى تنحصر في مطالبات بُنيت على عقد إيجار فندق بدا في 23/11/1993 وانتهى في 31/11/2007 وتأخرت بداية نفاذه الطرفين وأنه عقد استغلال محل تجاري وليس عقد إدارة تحكمة نصوص العقد. وأن لعقد الإيجار التزامات فهو يعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه في حالة تأخر المحتكم ضده عن سداد الأجرة وتحكمة المادة الخامسة من العقد والمادة 586/1 من القانون المدني وعدم سداد الأجرة يرتب أضرارًا جسيمة. وطالبت بالتعويض عن الأضرار المادية التي حدثت نتيجة إخلال المحتكم ضدها. وأشارت إلى أنه من بين وسائل السداد شيكات حررتها المحتكم ضدها عددها 8 شيكات 7 منها لسداد القيمة الإيجارية على فرع... ومبلغ 500 ألف دولار على فرع. . وادعت المحتكم ضدها أن الشيكات شيكات ضمان وما كان للمحتكمة تقديمها للبنك.

وبخصوص البند السادس بالعقد أوضحت المحتكمة أن الطرف الأول يسلم الفندق طبقًا للتشطيبات والتجهيزات. والطرف الثاني يحرر محضرا بالاستلام ويقوم بتجهيز باقي الأعمال وإدارة الفندق طيلة مدة العقد ويكون ملتزمًا بالصيانة الدورية على حسابه ونفقته ويلتزم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها، ولكن المحتكم ضدها لم تلتزم ببنود العقد. وأثبتت بعض العيوب منها أنه لا توجد أجهزة حيوية مثل السخانات، وأن أجهزة التكييف متهالكة، وأن الممشى البحري لم تتم صيانة له. وأنه توجد شكاوى من الموردين. وأفادت بأن تلك المخالفات ترتب أضرارًا أدبية للمحتكمة وأضافت بأن المحتكم ضدها لم تلتزم بتقديم خطاب ضمان قيمته مليون دولار طبقًا للبند العاشر ويعد هذا إخلالًا بالعقد، وأن المحتكمة قامت بخصم قيمة الشيكين المدرجين ببيان الدعوى المسددة من المحتكم ضدها وتستحق عنهما فوائد بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وفقا للمادة 50 من قانون التجارة. وطالبت بتطبيق 231 من القانون المدني في التعويض عن الأضرار المادية فالفائدة العادية لا تكفي.

والمادة231 من القانون المدني تجيز أن يطالب بتعويض تكميلي إذا ثبت سوء النية. وطالبت المحتكمة بعدم تطبيق نظرية الظروف الطارئة وأوضحت بأن المحتكم ضدها تدّعي بأن العقد المبرم بتاريخ 1/12/2005 هو حوالة حق ولكن العقد المذكور به شرط تحكيم وطبقًا لقانون التحكيم رقم 27  لسنة 1994 يجب الالتزام بنطاق التحكيم بالعقد.

أما عن الدعوى المقابلة فقد ردت عليها المحتكمة وطلبت الالتزام بالسداد في المواعيد والالتزام بتقديم خطاب ضمان بمبلغ مليون دولار وأن المحتكم ضدها لم تنفذ التزاماتها فلا مجال للخلط بين الشيكات السبع وخطاب الضمان. وأما عن الأصول الثابتة فإنه طبقًا للعقد فإن الصيانة تقع على عاتق المحتكم ضدها وعلى نفقتها الخاصة وتلتزم بتسليم الفندق في نهاية العقد بالحالة التي كان عليها. وأن المحتكم ضدها أخلت بالتزاماتها في سداد الأجرة في السنوات3، 4، 6 والخصم الوارد في الملحق رقم (6) شرطه السداد وألا يكون هناك متأخرات على المحتكم ضدها. وأوضح أنه لا تعني المطالبة الجديدة أن المستحقات السابقة قد سددت. فالمحتكم ضدها تخلط بين المطالبة والسداد ولقد تعاونت المحتكمة مع المحتكم ضدها وأعفتها من أجرة شهرين كاملين ملحق رقم 9، 11خلال عامي 2005، 2006 باعتبار أزمة السياحة  سنة 2005 وهذا مايثبت حسن نية المحتكمة وسوء نية المحتكم ضدها.

وأوضحت بأن الدعوى المقابلة المقامة من المحتكم ضدها خلطت بين عقد الإيجار وعقد الإدارة ولم تقدم أي مستند إتثبت ما تدعيه.

أما عن عقد 1/12/2005 فوارد به شرط تحكيم ليس طبقًا لقواعد المركز وإذا كان لدى المحتكم ضدها مشكلة في تنفيذه فلها الحق أن تلجأ إلى دعوى تحكيم مستقله تخرج عن نطاق التحكيم الماثل. ولا يوجد دليل على ارتباط العقد المذكور بالعقد الماثل في الدعوى.

وطلبت المحتكم ضدها تصحيح خطأ ورد في بيان الدعوى يتعلق ب 312 ألف دولار رصيد المتأخرات وأصبح 3.053.121 دولار في التفقيط ورد بالجنيه. وقالت أن هناك ربطًا موضوعيًا وقانونيًا بين التحكيمين المقامين ضد المحتكم ضدها، فالمحتكم ضدها هي التي أوجدت فندق سي كلوب فأوجدت الشق المعنوي – الاتصال بالعملاء منذ تأسيس الفندق في 1999 ثم أن اسم الفندق وسمعته تصنعه الشركة المستأجرة أو المديرة وليس المالك واستنادًا إلى سمعة المحتكم ضدها لمدة ست سنوات هي فترة إيجار الفندق وبناءً على الثقة فيها قامت المحتكمة بتكليف المحتكم ضدها بتجهيز الفنادق وقامت المحتكم ضدها بعمل التجهيزات ونجح الفندق وقامت المحتكمة بإنشاء فندق آخر مجاور وسُميَّ سي لايف.

وإسباغ صفة المحل التجاري على الفندق ليس من القانون في شيء فالعقد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين عقد إيجار فندق ولا يوجد عقد إيجار في القانون التجاري وهو يخضع لقانون إيجار الأماكن في القانون المدني ولا يخضع للقانون التجاري وهو واضح وصريح فهو عقد إيجار. والمادة 50 من قانون التجارة لا علاقة لها بالدعوى الماثلة. أما التخلف عن السداد فقد كان لظروف خارجة عن إدارة المحتكم ضدها تأثرت بها السياحة وحررت المحتكم ضدها سبع شيكات في يوم واحد وسلمت في يوم واحد هو 9/8/2005 وشيكات أخرى تتعلق بفندق آخر والشيكات ترد حين يتم سداد المبالغ وإيصال استلام الشيكات ذكر فيه أنه ضمان مقابل الإيجار لحين تحويل قيمتها (تحويل قيمتها لحساب المستفيد) وطلبت المحتكمة خطاب ضمان لأن الشيكات لا يتم صرفها وتم عمل جنح بالشيكات وأوقفت لحين الفصل في قضية خيانة الأمانة. أما بخصوص الضمان قالت المحتكم ضدها بأن الالتزام العقدي يدور وجودًا وعدمًا مع سريان العقد ولا محل للالتزام إلا إذا كان دين أجرة لم يسدد. وبعد انتهاء العقد لا يجوز أن يدّعي المحتكم بأن المحتكم ضدها أخلت بالعقد والجزاء الوحيد الوارد نتيجة الإخلال ببنود العقد أن يلتزم المستأجر بمبلغ 16 ألف دولار من تاريخ تسليم الفندق. وأوضح بأن المحتكمة لم تطالب المحتكم ضدها بخطاب ضمان أثناء سريان العقد ولم تقم بإخطار المحتكم ضدها بأن العقد مفسوخ. لأن خطاب الضمان استبدل بضمانين 500 ألف دولار نقدا ضمن مبلغ 5.2 مليون دولار عند التعاقد ثم سداد مبلغ 500 ألف دولار. وأن عدم اتخاذ المحتكمة أي إجراء قانوني خلال فترة ست سنوات يعتبر تنازلًا عنه، واضحًا وصريحًا لاستبداله وأنها استلمت المبالغ فقد أخذت مليون دولار وأضيف لحسابها وورد ذلك بمذكرتها. ولا يتصور أن يكون هناك التزام إلا القيمة الإيجارية والالتزامات للجهات الحكومية (كهرباء- تأمينات..... إلخ).

أما عن الصيانة فإن هناك مايفيد أن المحتكمة قامت بتسليم الفندق بمحضر تسليم قبل تحرير عقد الإدارة غير أنه لا يوجد محضر تسليم ومن هنا نتساءل لماذا تم التوقيع على العقد الجديد؟ لأن التسليم يأخذ وقتًا كبيرًا لا يقل عن شهرين للفندق ويعطل العمل ومن هنا كان دافع المحتكمة للتعاقد مع المحتكم ضدها.

وعن طلب التعويض فإنه قدر بمعرفة الطرفين وهو غير خاضع لرقابة القضاء 16 ألف دولار عن كل يوم تأخير ويقع تحت تقدير القاضي قيمة التعويض ويؤيده واقع المستندات إلا إذا كان هناك سوء نية ويمكن للقاضي أن يقلل قيمة التعويض. وملحق رقم (6) في العقد المؤرخ 6/8/2003 أورد 26 مليون دولار أمريكي من 27 مليون دولار أمريكي وصل الشركة والاختلاف كله عن المليون الفرق.

وتمسكت المحتكم ضدها بكل ما جاء بالدعوى المقابلة وصممت على كل طلباتها السابق إبداؤها وطلبت ندب خبير حسابي في الدعوى تكون مأموريته مراجعة التعاملات بين الشركتين وطبيعة التعاملات وسببها سواء مالية أو غيرها وتحديد الموقف المالي لكل منهما وتحديد مديونية كل منهما للآخر وسبب ومنشأ هذه المديونية وبيان ما تم سداده وما لم يتم وما تم سداده من فوائد وبصفة عامة بحث العلاقة بين الطرفين في ضوء الأوراق والمستندات والمذكرات المقدمة من الطرفين وتصفية الحساب بينهما للوصول لحقيقة الموقف والعلاقة المالية بين الطرفين.

وطلب الطرفان حجز الدعوى للحكم مه مذكرات خلال شهر من تاريخه ما لم تتضمن هذه المذكرة أمورًا جديدة تستوجب عرضها على الهيئة الموقرة لتصدر قرارًا بشأنها.

وقررت هيئة التحكيم: حجز الدعوى للحكم على أن يتم إبلاغ طرفي الدعوى بموعد صدور الحكم كما صرحت الهيئة للطرفين بتقديم مذكرات ختامية متزامنة دون مستندات في موعد... بالإيداع بمقر المركز على أن تقدم المحتكم ضدها المستند الخاص بالجنح في موعد...  من تاريخ الجلسة بالإيداع بمقر المركز.

وقدمت المذكرات الختامية متزامنة وتمسك كل طرف بطلباته ولخصت المحتكم ضدها طلباتها الختامية في:

أولا: في الدعوى الأصلية:

1-               أصليًا: عدم قبول الدعوى التحكيمية رقم 574 لسنة 2008 لرفعها من غير ذي صفة.

2-               احتياطيا: رفض الدعوى التحكيمية رقم 574 لسنة 2008.

3-               على سبيل الاحتياط الكلي: ندب خبير حسابي تكون مهمته مراجعة كافة التعاملات بين الشركتين (المحتكمة والمحتكم ضدها) وطبيعة هذه التعاملات وسببها، سواء أكانت مالية أو غيرها، وتحديد الموقف المالي لكل منهما، وكذا مديونية كل منهما للآخر وسبب هذه المديونية، وبيان ما تم سداده وكذا قيمة الفوائد المسددة، وبصفة عامة بحث العلاقة بين الطرفين وتصفية الحساب بينهما في ضوء الأوراق والمستندات والمذكرات المقدمة.

4-               ضم هذا التحكيم للتحكيم رقم 572 لسنة 2008.

وفى جميع الأحوال إلزام المحتكمة بكافة نفقات التحكيم شاملة أتعاب الهيئة الموقرة والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ثانيا: في الدعوى المقابلة:

إلزام المحتكمة بأداء مبلغ 6.596.695 جنيه للمحتكم ضدها والفوائد عليها قيمة الأصول الثابتة التي أضافتها المحتكم ضدها للفندق. وعدم أحقية المحتكمة في استخدام أو التعامل على الشيكات وردها للمحتكم ضدها حيث أنها لا تمثل أي مديونية عليها. وإلزام المحتكمة بأن تؤدي للمحتكم ضدها مبلغ 487.750 دولار أمريكي والفوائد المستحقة لها لديها. وإلزام المحتكمة بأن تؤدي للمحتكم ضدها مبلغ عشرة ملايين جنية كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها نتيجة تصرفات وسلوك المحتكمة والتي أساءت فيها لسمعة واسم المحتكم ضدها وحرمانها من أموالها. وإلزام المحتكمة بكافة نفقات التحكيم شاملة أتعاب الهيئة الموقرة والمصروفات وأتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق المحتكم ضدها الأخرى.

ثم تقدمت المحتكم ضدها (المحتكمة فرعيًا) بمذكرة تطلب فيها فتح باب المرافعة في الدعوى التحكيمية رقم 574 لسنة 2008 والمحجوزة للحكم بجلسة 23/1/2009 وأُرفقت به حافظة مستندات. فأرسلت المحتكمة خطابًا ترفض فيه طلب المحتكم ضدها فتح باب المرافعة وعدم الاعتداد بمذكرتها على سند من القول بمخالفة ذلك للمادة 20 من قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدُولي ومخالفة المادة 32 من قانون التحكيم، مما يتعين معه استبعاد مذكرتها المقدمة بعد قفل باب المرافعة وإصدار الحكم دون الرجوع إليها.

مناقشة الخصوم للطلبات المقدمة منهم: من خلال مذكرات الخصوم ومستنداتهم وجلسة المرافعة تحددت طلبات الخصوم كما يلي:

(أ‌)                 طلبات المحتكمة وتتمثل في الآتي:

1-               3.661.495 دولار مستحقات إيجارية، عدلته بعد ذلك إلى 3.053.00.

2-               3.500.000 دولار أمريكي أضرار مادية.

3-               1.500.000 دولار أمريكي أضرار أدبية.

4-               إلزام المحتكم ضدها بنفقات التحكيم وأتعاب المُحكَمين.

فيكون مجموع المستحقات 8.661.495 دولار أمريكي يخصم منها مبلغ مليون دولار قيمة التأمين المدفوع من المحتكم ضدها فيكون باقي المستحق 7.661.495 دولار أمريكي.

(ب) أما طلبات المحتكم ضدها فتتمثل في الآتي:

1- رفض دعوى التحكيم رقم 574لسنة 2008 لرفعها من غير ذي صفة.

2- إلزام المحتكمة بأن تؤدي للمحتكم ضدها مبلغ 6.596.695 جنيه قيمة الأصول التي أضافتها للفندق.

3- عدم أحقية المحتكمة في استخدام أو التعامل على الشيكات الواردة ببيان الدعوى والدعوى المقابلة وردها للمحتكم ضدها حيث أنها لاتمثل أية مديونية.

4- إلزام المحتكمة بأن تؤدي للمحتكم ضدها مبلغ 177. 750 دولار أمريكي المستحق عليها.

5- إلزام المحتكمة بأن تؤدي للمحتكم ضدها مبلغ عشرة ملايين جنية كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمحتكم ضدها نتيجة تصرفات وسلوك المحتكمة والتي أساءت فيها لسمعة واسم المحتكم ضدها وحرماتها من أموالها.

6- إلزام المحتكمة بكافة نفقات التحكيم شاملة أتعاب الهيئة الموقرة والمصروفات وأتعاب المحاماة.

أولاً: مناقشة الخصوم لدفع المحتكم ضدها بعدم قبول الدعوى التحكيمية رقم 574 لسنة 2000 لرفعها من غير ذي صفة:

دفعت المحتكم ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من القول بأن المحتكمة أحالت مديونيتها الناتجة عن إيجار الفندق إلى صاحب الفندق شخصيا. واكتفت المحتكمة بما أوردته في مذكرتها عن جدوى الإشارة إلى عقد 1/12/2005 بقولها أن هذا العقد مبرم بين أطراف مختلفة عن أطراف عقد الإيجار المؤرخ 23/11/1999فضلا عن أنه عقد باطل، فلا هو حوالة حق ولا هو عقد شركة ثم أن عقد 1/12/2005 قد حوى شرط تحكيم مختلف عن شرط التحكيم الوارد في عقد الإيجار المؤرخ 23/11/1999 ففي عقد 1/12/2005 ورد بالبند 13 شرط تحكيم اشترط الطرفان فيه أن يتم وفقا لقانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 وليس وفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي كما نص شرط التحكيم في النزاع الماثل.

ثانيا: مناقشة الخصوم لطلبات المحتكمة:

طلبت المحتكمة أربعة طلبات من بينها طلب الحكم بإلزام المحتكم ضدها بمصروفات التحكيم وأتعاب المحاماة، فيما يلي مناقشة الطرفين لطلبات المحتكمة:

مناقشة الخصوم لطلب المحتكمة بإلزام المحتكم ضدها بسداد باقي القيمة الإيجارية المستحقة. وطلبت عائد التأخير القانوني عليها وذلك وفقا للثابت من الجداول المقدمة. ومنها يتضح بأن باقي المستحق فى31/10/2007 هو 3. 365. 205دولار وباستنزال قيمة الشيك الأول رقم480648 استحقاق 30/9/2005 بمبلغ 103. 750 دولار والثاني وهو الشيك رقم 480649 استحقاق 30/10/2005 بمبلغ 208.333 دولار فيكون باقي المديونية 3. 053. 122دولار كما طالبت المحتكمة بعائد تأخير طبقًا للمادة (50) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وفقا للسعر الذي يحدده البنك المركزي، حيث أن تاريخ استحقاق كل دفعة من الدفعات السنوية الأربع كل ثلاثة شهور، فيبدأ استحقاق الدفعة الأولى في 1/10/2000 وهكذا، فإن كان احتساب العائد على هذا النحو يثير صعوبة بسبب تداخل وتشابك التسديدات من قبل المحتكم ضدها مع المبالغ المستحقة للشركة المالكة فإنه يمكن تيسيرا لاحتساب العائد- احتسابه على أساس الرصيد المدين في نهاية كل سنة إيجارية وحتى عام السداد.

وأثارت المحتكم ضدها بعض النقاط للاستيضاح:

لم يشر بيان الدعوى إلى عقد الاتفاق المبرم في 1/12/2005 والذي بمقتضاه تم تحويل مبلغ من المديونية المستحقة إلى رئيس المحتكمة كما تم إحالة الدين المستحق على المحتكم ضدها إلى شركة أخرى أصبحت بموجب هذا العقد هي المسؤولة عن سداد مبلغ الدين البالغ 66/2.297.009دولار. ومن ثم بموجب هذا العقد لا يحق للمحتكمة مطالبة المحتكم ضدها بالقيمة الموضحة، كما أوضحت المحتكم ضدها أنه قد تم بالفعل سداد أقساط من المديونية من الشركة الأخرى إلى رئيس المحتكمة والذي قام بدوره بتخفيض قيمة المديونية وأقر بتخفيض حصته في الشركة. وأشار بيان الدعوى إلى شيكات طرف المحتكمة لم يتم صرفها من البنك معتبرًا عدم صرفها من البنك تقصيرًا من المحتكم ضدها، مع أن الواقع أنه يجب إلزام المحتكمة برد كل الشيكات للمحتكم ضدها التي تم تقديمها على سبيل الضمان وحتى بعد رد كل الشيكات تكون المحتكمة مدينة للمحتكم ضدها وليس العكس، ثم أن المحتكمة لم تأخذ قيمة كل الشيكات في الاعتبار عند احتساب قيمة التسديدات، الأمر الذي يثبت سوء نية المحتكمة. وأشار بيان الدعوى إلى خطاب الضمان الذي كان يجب تقديمه من المحتكم ضدها في إبريل عام 2002 والواقع أنه تم الاتفاق بين الطرفين على الاستعاضة عن خطاب الضمان البالغ قيمته مليون دولار كالآتي: أن يتم احتجاز500.000 دولار من الدفعة المقدمة لم يتم تخفيضها من سدادات الإيجار المستحق، وهذا ما حدث بالفعل، ثانيا: تحرير شيك بباقي مبلغ الضمان (500.000دولار) وليس من المنطق أن تتم المطالبة الآن بعد انتهاء العقد. وأهملت المحتكمة في احتساب المديونية والذي بمقتضاه يستحق على الشركة المستأجرة (المحتكم ضدها) سداد إيجار السنوات الثالثة والرابعة والسادسة بموجب 11 شهر لكل سنة من السنوات الثلاثة المذكورة. ثم أن المطالبة في سبتمبر 2005 بإيجار شهري أغسطس وسبتمبر يدل على سداد ما سبق. بعد ذلك قدمت المحتكم ضدها بيانًا بحساب المديونية الحقيقة – كما تقول – لتسوية حساب عقد الإيجار موضوع الدعوى وحاصلة أن المحتكمة مدينة للمحتكم ضدها بمبلغ 177. 750دولار. وعقبت المحتكمة في مذكرتها بالرد على مذكرة المحتكم ضدها بالتالي:

أولا: إبداء بعض الملاحظات العامة وهي خلطت المحتكم ضدها بين عقدين: عقد إيجار بتاريخ23/11/1999 وعقد إدارة تحرر بين ذات الطرفين في 3/10/2007 نطاقهما الزمني مختلف والحقوق والواجبات المتولدة عنهما مختلفة أيضًا. أن ادعاء المحتكم ضدها بتحمل عبء ومسؤولية الفندق منذ إنشائه ادعاء غير صحيح. إذ ليس من السائغ أن طرفا يقوم بأداء أعمال لا تدخل في نطاق التزاماته التعاقدية في الوقت الذي لا يقوم فية بأداء التزاماتة الأصلية الواردة في العقد. وقد أقرت المحتكم ضدها إقرارا قضائيًا بالإخلال بالتزاماتها في مذكرة الرد المقدمة من المحتكم ضدها، الأمر الذي يتوافر بشأنه إعمال المادتين 103و104 من قانون الإثبات، ومن ثم فليس هناك مجال للمنازعة في وجود متأخرات مستحقة. وفضلًا عن ذلك ضدها تخلط بين التزامين منفصلين الأول ينص عليه البند الخامس من العقد وهو الالتزام الرئيسي، أي سداد القيمة الإيجارية والثاني ينص عليه البند العاشر من العقد وهو الالتزام بتقديم خطاب ضمان بقيمة مليون دولار أمريكي. ولا توجد جدوى من الإشارة إلى عقد 1/12/2005 إذ أن هذا العقد ليس عقد شركة وليس حوالة حق نافذه ثم أن المحتكم ضدها لم تقدم الدليل على أن المديونية محل هذا العقد هي نفسها المديونية عن عقد الإيجار موضوع التحكيم الماثل.

أما بخصوص الادعاء بأن الشيكات المحررة لصالح المحتكمة هي استبدال لخطاب الضمان المنصوص عليه في البند العاشر من العقد، فهو ادعاء باطل لأن المقصود بكلمة الضمان في هذه الحالة هو ضمان لعدم السداد ويستعمل الشيك في هذه الحالة كضمان لعدم السداد. ويؤكد ما تقدم إقرار المتحكم ضدها ذاتها في خطابها المؤرخ 17/11/2005 إلى المحتكمة بأن الشيكات هي وسيلة "سداد كافة الإيجارات المتأخرة للمحتكمة عن فندق سي كلوب وسكن العاملين والمديرين حتى نهاية يونيو 2005 وذلك في حالة تحصيلها"

ثانيا: الرد على دفاع المتحكم ضدها بشأن المستحقات المالية للمتحكمة:

بخصوص إغفال ذكرعقد اتفاق 1/12/2005 أكدت المحتكمة أنه لا علاقة له بعقد الإيجار فضلا عن بطلانه كعقد شركة وعدم نفاذه كحوالة، إذ لم يتم تنفيذ هذا العقد حسبما ورد في شروطه لنفاذ الحوالة، ثم أن شرط التحكيم في عقد الإيجار والحوالة مختلف. والشيكات التي سلمت من المحتكم ضدها إلى المحتكمة هي كضمان لحين قيام الشركة المستأجرة بتحويل قيمة كل منها في تاريخ الاستحقاق، وذكرت المحتكمة خطابًا بهذا المعنى تاريخه11/8/2005 ثم أن وظيفة الضمان لتلك الشيكات تنتهي بعدم تحويل قيمتها في مواعيد استحقاقها المذكورة فيها، وإلا فما فائدة الضمان إذن؟؟

ذكرت المحتكمة في بيان دعواها أن المحتكم ضدها قد أخلّت بتنفيذ الالتزام المنصوص عليه في البند العاشر من العقد، بالرغم من مطالبة المحتكمة لها بذلك مرتين، وتعلق المحتكم ضدها على ذلك بأنه "ليس من المنطق أن تتم المطالبة الآن بعد انتهاء العقد" وترد المحتكمة على هذه المسألة بردين: أن الالتزام بتقديم خطاب ضمان هو احد الالتزامات الرئيسية الناشئة عن العقد موضوع النزاع، ولو قدم في موعده لتفادت المحتكمة أضرارًا مادية كثيرة من بينها تعطيل استغلال المحتكمة للمستحقات المترتبة في ذمة المحتكم ضدها.

أما بخصوص استبدال الضمان ب 1- باحتجاز مبلغ 500.000 دولار أمريكي من سدادات الإيجار المستحق في السنة الثالثة 2- بتحرير شيك بمبلغ 500.000 دولار كضمان تستلمه المحتكمة لحين تسوية المستحقات بين الشركتين، فالرد عليه هو أن: لا يوجد دليل على هذا الاتفاق ثم أن الشيك لا يتماثل مع خطاب ضمان غير مشروط حيث أن هذا الأخير تتوافر فيه خصائص لا تتوافر في الشيك فقد يكون شيكا بدون رصيد.

أما قول المحتكم ضدها بأن إيجار السنوات الثالثة والرابعة والسادسة وفقا للملحق رقم (6) للعقد، هو أحد عشر شهرًا لكل سنة، فهو مغالطة على أساس أن ما ورد في الملحق يعلق قيمة إيجار الشهر عن السنوات الثلاثة بألا تكون هناك مستحقات متأخرة طرف المستأجر.

وادعاء المحتكم ضده بأنه تمت تسوية شهر الخصم في نهاية كل سنة من السنوات المذكورة أمر غير صحيح فكيف يمكن أن تكون هناك تسوية مع وجود متأخرات إيجارية مستحقة وبصفة مستمرة كما تقر المحتكم ضدها ذاتها.

أما عن ادعاء المحتكم ضدها بأنه لم تكن هناك أية متأخرات على المحتكم ضدها في نهاية كل سنة إيجارية سوى إيجار شهرين تأسيسًا على أن مطالبة المحتكمة للمحتكم ضدها بمستحقات إيجارية جديدة يعني من وجهة نظر هذه الأخيرة سداد كافة المستحقات السابقة. فالرد على ذلك أن الصحيح هو أن المؤجرة (المحتكمة) تثبت بخطابها المشار إليها استحقاق أجرة الشهور الجديدة التي لم تسدد، وذلك دون تسليم بعدم بوجود مستحقات إيجارية سابقة متأخرة. فالمستند رقم (9) إخطار باستحقاق إيجار شهري 9 و10 سنة 2007 مع طلب بيان من المحتكم ضدها بالموقف المالي بين المستأجرة والغير وخطاب ثاني مؤرخ 26/11/2007 أشار إلى طلب إيجار شهرين سابقين "بخلاف التأخيرات الشهرية الأخرى في التسديدات السابقة ولم تؤخذ هذه التأخيرات في الاعتبار".

ويؤكد ماتقدم أن خطاب المحتكم ضدها في 8/8/2005 إلى المحتكمة يستخلص منه إقرار الأولى بأن الشيكات المقدمة منها إلى الأخيرة بسداد جزء من المستحقات المتأخرة حتى شهر يونيو 2005 لم تسدد لعدم وجود رصيد لها، وتقديم سبعة شيكات أخرى مرفقة بالخطاب المشار إليه لسداد هذه المستحقات.

أما قول المحتكم ضدها بأن المحتكمة بعد أن طالبت بقيمة إيجار شهرين فقط، غيرت مطالبها بطلب مستحقات مالية أخرى، فقد سبق الرد عليه بأن القيمة الإيجارية عن أي شهر جديد لا يعني تنازل المؤجرة عن القيمة الإيجارية المتأخرة عن الشهور السابقة.

وفي مذكرة للمحتكم ضدها قالت أنها تتحدى المحتكمة أن تثبت أن هناك تعاملات بينها وبين المحتكم ضدها سوى عقد إيجار الفندق – محل التحكيم – ترتب عليها المبالغ المطالب بها والتي أصدرت المحتكم ضدها للمحتكمة الشيكات وتم تحرير العقد المؤرخ 1/12/2005 بديلًا عنها إلا أن المحتكمة تجاهلت الإجابة ولم تثبت صحة ما تدعيه.

وبخصوص خطاب الضمان، فقد ذكرت المحتكم ضدها أنه تم الاتفاق بين الطرفين على الاستعاضة عن خطاب الضمان البالغ قيمته مليون دولار باحتجاز 500 ألف دولار من الدفعة المقدمة المسددة من المحتكم ضدها ولم يتم تخفيضها من سداد الإيجار المستحق عن السنة الثالثة، أما باقي المبلغ وقيمته 500 ألف دولار أمريكي فقد تحرر به شيكات تسلمتها المحتكمة بإيصال استلام صادر منها. وتضيف المحتكم ضدها أن واقع الحال يؤيد قولها خاصة وأن المحتكمة لم تذكر طوال فترة الإيجار أن المحتكم ضدها قد أخلت بهذا البند الوارد بعقد الإيجار.

مناقشة الخصوم لطلب المحتكمة إلزام المحتكم ضدها بتعويض المحتكمة عن الأضرار المادية التي لحقت بالمحتكمة وتقدرها المحتكمة بمبلغ 3.500.000 دولار أمريكي:

فى بيان الدعوى قالت المحتكمة أن إخلال المحتكم ضدها بالتزامها بسداد قيمة المدفوعات المستحقة ترتب عليه أضرار تفوق الضرر الذي يمكن أن يجبرة إلزام المحتكم ضدها بعائد التأخير القانوني عن هذا الإخلال الذي تسببت فيه الأخيرة بسوء نية وبقصد الإضرار بالمحتكمة التي استندت إلى المادة 231 من القانون المدني. وليس أدلّ على سوء نية المحتكم ضدها – حسب رأي المحتكمة - من أنها كانت تستطيع الوفاء بدفعاتها الإيجارية المستحقة في مواعيدها التعاقدية لكنها تقاعست عن ذلك. أضف إلى ذلك أن المحتكم ضدها قد أهملت في صيانة الفندق وتقدر المحتكمة جميع هذه الأضرار بمبلغ 3.500.000 دولار.

ترى المحتكم ضدها أنها لم تتقاعس عن الوفاء بسداد دفعات الإيجار، بل أن المحتكمة هي التي تقاعست عن إنهاء التسويات وسداد ما عليها من دين مستحق للمحتكم ضدها. ثم أن الفترة التي تعسرت فيها المحتكم ضدها هي بسبب ظروف السياحة التي مرت في عام 2005 وتم إبرام عقد اتفاق في 1/12/2005 لحوالة المديونية شاملة فوائد التأخير. وبالرغم من ذلك فقد عرضت المحتكم ضدها تسوية كل الحسابات المرتبطة بعقد الإيجار وما طلت المحتكمة في ذلك.

أما بخصوص صيانة الفندق فإن المحتكمة تستند إلى خطابات تم إرسالها في عام 2008 أي بعد شهور من انتهاء عقد الإيجار محل الدعوى في 31/10/2007 فأين كانت المحتكمة طول سبع سنوات، بل أن المحتكمة ضدها هي التي بادرت بالحفاظ على أصول الفندق وسمعته فأرسلت خطابات عديدة للمحتكمة تحثها فيها على القيام بدورها كشركة مالكة للفندق.

وردت المحتكمة بقولها:

1-               إن الأضرار التي تطالب المحتكمة بالتعويض عنها من المحتكم ضدها تتمثل في وجود متأخرات مالية كبيرة لم تسدد في مواعيدها ومازالت معلقة حتى الآن، مما يحرم المحتكمة من استثمارها. فضلًا عن إهمال المحتكم ضدها في أعمال الصيانة والتي تلتزم بها المحتكم ضدها مما يهدد أصول الفندق. أما ما تثيره المحتكم ضدها عن سداد ما عليها من ديون بواسطة حوالة الحق طبقًا لعقد 1/12/2005، فقد سبق الرد عليها بأن هذا العقد لا يدخل في التحكيم الماثل.

2-               أما عن الأزمة السياحية في عام 2005 فالثابت أن المحتكمة تعاونت مع المحتكم ضدها بدليل إعفائها من إيجار شهرين كاملين فالمحتكمة – وليست المحتكم ضدها - هي التي تحملت نتائج الأزمة السياحية.

3-               وعن تأخير التسوية الحسابية، فقد أرسلت المحتكمة للمحتكم ضدها خطابات متعددة تطالب بالموقف المالي والسداد للجهات السيادية وغيرالسيادية عند انتهاء عقد الإيجار بهدف معرفة المديونية الحقيقية للمحتكم ضدها وقت انتهاء عقد الإيجار، إلا أن المحتكم ضدها امتنعت عن تقديم هذا البيان، مما تسبب عنه تعطيل تسوية الحسابات.

4-               أما بخصوص أعمال الصيانة فإن ادعاء المحتكم ضدها بأنه لا توجد مكاتبات من المحتكمة بشأن أعمال الصيانة طوال فترة الإيجار، ادعاء غير صحيح. فهناك خمس خطابات تم إرسالها على مدار فترة الإيجار، وردت المحتكم ضدها على طلب المحتكمة التعويض عن الأضرار المادية. بأنها تكتفي بالإحالة على ورد في الرد على بيان الدعوى.

واكتفت بإرفاق صورة من خطاب وزيرة القوى العاملة والهجرة تعبر فيه الوزيرة عن تقديرها لاستجابة الشركة السريعة وأثرها في استقرار العاملين وثقتهم في الإدارة الحكيمة للشركة المحتكم ضدها.

مناقشة الأطراف طلب المحتكمة: إلزام المحتكم ضدها بتعويض المحتكمة عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها وتقدرها المحتكمة بمبلغ 1.500.000 دولار:

في بيان الدعوى، طلبت المحتكمة تعويضًا عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها من جراء أعمال وتصرفات المحتكم ضدها، مما يسيء إلى سمعة الفندق بين عملائه ومورديه لعدم التزام المحتكم ضدها بالوفاء بمستحقات المتعاملين مع الفندق وكذلك تسليمهم شيكات بدون رصيد مقابل مستحقاتهم المالية. أما المستند الأول فيتعلق بمديونيات الموردين لدى الفندق خلال فترة الإيجار ويتعلق الثاني بخطاب مرسل من الشركة السويسرية للأغذية المميزة تطلب من إدارة الفندق إمكانية تقدير الوضع وإبرام تعاقد جديد بسبب بعض مخالفات من المستأجرة، ويتعلق المستند الثالث بصورة شيك تم ارتداده من البنك لعدم كفاية الرصيد. وتقدر المحتكمة التعويض عن الأضرار الأدبية المتمثلة في الإساءة إلى سمعة الفندق بمبلغ 1.500.000 دولار مع العائد القانوني من تاريخ الحكم حتى تاريخ السداد.

وردت المحتكم ضدها على طلب المحتكمة بالتعويض عن الأضرار الأدبية:

1-               يتمتع الفندق بسمعة طيبة بشهادة الجميع من نزلاء وشركات سياحية متعاملة مع الفندق وكذلك من وزارة السياحة والفضل في تلك السمعة الطيبة يرجع للمستأجرة والتي تسلمت الفندق منذ إنشائه في عام 2000.

2-               أما بخصوص المستندات التي ذكرتها المحتكمة دليلًا على الإساءة لسمعة الفندق فتوضح المحتكم ضدها الآتي:

(أ‌)                 سددت المحتكم ضدها كل المستحقات المتأخرة للموردين كل في وقته طبقًا للاتفاق مع المورد وتماشيا مع التدفقات النقدية الشهرية، ومازال كل هؤلاء الموردين يتعاملون مع المحتكم ضدها في نفس الفندق وفي فنادق أخرى.

(ب‌)             أما خطاب الشركة السويسرية للأغذية الممتازة فلم يكن فيه ما يسيء للفندق فهو توضيح من الشركة بضعف السحوبات وفي نهاية الخطاب أشارت الشركة السويسرية بطلب تجديد التعاقد بنفس البنود السابقة مما يدل على سعيها للاستمرار في التعامل فأين الإساءة لسمعة الفندق؟

(ت‌)             أما بالنسبة للشيك الذي تم رده لشركة توب كنترول، فمبلغ الشيك كان 4.428 جنيها والسبب في رد الشيك هو نقل الحسابات إلى بنك آخر طبقًا لعقد الإدارة الجديد اعتبارًا من 1/11/2007 ثم.

(ث‌)             إن مبلغ الشيك صغير جداً، ولو كانت هناك إساءة للسمعة، فإن شركة الإدارة (المحتكم ضدها) هي أول من سيصاب قبل الفندق.

وعقبت المحتكمة ببعض الحقائق التالية:

(أ‌)                 المحتكم ضدها لم تنف وجود متأخرات للموردين بلغت مئات الآلاف بعد انتهاء عقد الإيجار بثلاثة أشهر.

(ب‌)             وجود جنحة ضد الفندق برقم 5304 لسنة 2006 مقدمة إلى المحكمة من مكتب العمل ورد بها عدم صرف 12% مقابل الخدمة، وعدم تقديم ما يفيد منح العاملين الأجر عند تشغيلهم أيام العطلات وحكم فيها بغرامة على المحتكمة بمبلغ مائة جنية عن كل عامل، وهذه المخالفات وقعت في شأن (336) عاملا.

(ت‌)             خطاب يتضمن تقارير مفتش إدارة متابعة الإجراءات الجمركية – جمارك السويس - بخصوص ملاحظاتهم عن معدات ومستلزمات مطابخ فندق سي كلوب الذي يوضح عدم وجود عدد (1) دولاب تخمير ماركةzanolliوعدد (2) خلاط عجينة ماركة  comidaالأمر الذي ترتب عليه تقديم جنحة ضد المحتكمة برقم 2769لسنة2005 جنح شرم الشيخ مما أدى إلى تحقق الأضرار الأدبية والمعنوية والمالية للمحتكمة.

(ث‌)             المحتكم ضدها أقرت بارتداد الشيك وهذا مثال واحد فقط وليس حصرا.

(ج‌)              خطاب الشركة السويسرية للأغذية الممتازة ينص صراحة على عدة مخالفات داخل الثلاجات وأن المحتكم ضدها مدينة بمبلغ 21.896 جنيه.

واكتفت المحتكم ضدها بالتعقيب بإرفاق صورة من خطاب وزيرة القوى العاملة والهجرة تعبر فيه الوزيرة عن تقديرها لاستجابة الشركة السريعة وأثرها في استقرار العاملين وثقتهم في الإدارة الحكيمة للشركة.

ثالثا: أما بخصوص الطلبات المقابلة للمحتكم ضدها ومناقشة الأطراف لها فتتمثل في ست طلبات من بينها الحكم بإلزام المحتكمة بمصروفات التحكيم وأتعاب المحاماة والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وقد سبقت مناقشتها تتمثل في الطلبات الفرعية (أو المقابلة) التالية:

1-               مناقشة الأطراف طلب المحتكم ضدها: إلزام المحتكمة بقيمة الأصول الثابتة التي أضافتها المحتكم ضدها لفندق سي كلوب وتقدرها المحتكم ضدها بمبلغ 6.596.695 جنيه. وفي مذكرة لها تطالب المحتكم ضدها بالمبلغ استنادًا إلى البند 6 من العقد وملحق رقم (1) ويستفاد منه ما يلي:

(أ‌)                 إن الفندق محل الإيجار لم يكن صالحا للاستخدام عند التأجير وأن المحتكمة فرعيًا بخبرتها الكبيرة تحملت عبء أشياء كثيرة واردة حصرًا في ملحق رقم (1).

(ب‌)             إن جميع ما أضافته المحتكمة للفندق خارج نطاق الملحق رقم (1) هو حق وملك خالص لها. وقد بلغت قيمة ما أضافتة من أصول للفندق وهي الأصول الملموسة حتى نهاية العقد في 31/10/2007 مبلغا وقدره 9.096.695 جنيها يخصم منها 2.500.000 جنيها إجمالي ما تم إهلاكه عن ثلاث سنوات فيكون إجمالي المبلغ المتبقي 6.596.695 جنيها.

(ت‌)             وتثير المحتكمة فرعيًا تساؤلات بقولها: إلا يعتبر توقيع المحتكم ضدها فرعيًا على ملحق عقد الإدارة والتشغيل الخامس باستهلاك جزء من الأصول الثابتة المملوكة للمحتكمة فرعيًا موافقة وإقرار صريحا منها بملكية المحتكمة فرعيًا لتلك الأصول الثابتة الموجودة بفندق سي كلوب والبالغ قيمتها 9.096.695 جنيه؟

(ث‌)             وبتاريخ 26/2/2008أرسلت المحتكمة فرعيًا (المحتكم ضدها أصليًا) للمحتكم ضدها فرعيًا (المحتكمة أصليًا) إنذارًا على يد محضر أكدت فيه على سبق مطالبتها بمبلغ 6.596.695 جنيه.

وترد المحتكمة على هذه المطالبة بقولها: إن هذه المطالبة تتنافى تمامًا مع صريح نص البند السادس من العقد إذ أنه يستفاد من صريح البند السادس من العقد ما يأتي:

1-               إن استكمال الأعمال الناقصة وتجهيزها وباقي معدات التشغيل تكون على عاتق المستأجر حيث أنه قد تم تقدير القيمة الإيجارية للفندق على هذا الأساس.

2-               تشمل محاضر استلام الفندق المرفقة ببيان الدعوى جميع عناصر الفندق طبقًا للعقد وليس صحيحًا كما تزعم المحتكم ضدها أن الفندق لم يكن صالحًا للاستخدام عند التأجير ومحضر التسليم لم يرد به أي تحفظ.

3-               لا يتصور قيام المستأجرة بإضافة أية أعمال للفندق لم تكن ملتزمة بها طبقًا لعقد الإيجار ثم تدرك ذلك فجأة بعد (7) سنوات أي بعد انتهاء العقد.

4-               استناد المحتكمة فرعيًا على خطاب صادر منها لا يصلح دليلًا على أحقيتها في هذا المبلغ، وعلى أقصى تقدير فقد قامت بتنفيذ الالتزامات الواردة في عقد الإيجار طبقًا للبند السادس.

2-               مناقشة الأطراف طلب المحتكمة ضدها إلزام المحتكمة برد الشيكات المسلمة إليها من المحتكم ضدها كضمان لسداد القيمة الإيجارية لفندق سي كلوب:

طلبت المحتكمة فرعيًا رد الشيكات المسلمة للمحتكم ضدها فرعيًا لضمان سداد مديونية المحتكمة فرعيًا، بلغت قيمتها2.379.093 دولار أمريكي على سند من القول بأنه طبقًا للبند الخامس من عقد الاتفاق المبرم1/12/2005وما به من ضمانات تلتزم المحتكم ضدها فرعيًا (المحتكمة أصليًا) برد الشيكات التي تسلمتها الموجودة تحت يديها، لكنها لم تسلمها إلى المحتكمة فرعيًا. ولما استشعرت المحتكمة فرعيًا سوء نية المحتكم ضدها فرعيًا بدأت المطالبة برد تلك الشيكات التي كانت ضمانا لسداد قيمة إيجارية تم سدادها بالفعل وأرسلت المحتكمة فرعيًا إنذارًا على يد محضر للمحتكم ضدها فرعيًا تطالب برد الشيكات التي تمثل أية مديونية حقيقية، وبموجب إنذار آخر على يد محضر طالبت المحتكمة فرعيًا برد الشيكات وعدم اتخاذ أي إجراء بشأنها أو استخدامها. إلا أن المحتكم ضدها فرعيًا لم تمتثل وأقامت جنحًا مباشرة بقيمة كل شيك على حدةٍ. ورغم إقامة تلك الجنح إلا أن المحتكم ضدها فرعيًا طالبت بقيمة الشيكات ببيان دعواها المقدم لهيئة التحكيم. ثم أن هذا الطلب عار من كل أساس واقعي أو قانوني وذلك تأسيسًا على أن:

-                     الشيكات المطلوب ردها تمثل وسيلة لسداد مستحقات إيجارية في ذمة المستأجرة إلى المؤجرة، ومن ثم فإن من حق المؤجرة أن تقدم هذه الشيكات إلى البنك للمطالبة بقيمتها عندما لا تقوم المستأجرة بسداد قيمة كل واحد من تلك الشيكات في تاريخ استحقاقه.

-                     إقحام عقد الاتفاق المؤرخ 1/12/2005، في التحكيم الماثل غير جائز، لأنه خارج نطاق شرط التحكيم الوارد بعقد الإيجار.

-                     لا علاقة بين الجنح المرفوعة ضد المحتكم ضدها (المحتكمة فرعيًا) وبين المطالبة بالمتأخرات المستحقة للمحتكمة ذلك أن المقرر قانونًا أن دعوى جنحة الشيك بدون رصيد ليست دعوى مطالبة بقيمة.

-                     الشيك بل هي دعوى عن إصدار شيك بدون رصيد (الشق الجنائي) ودعوى طلب تعويض مؤقت عما أصاب المستفيد من أضرار مادية نتيجة إعطائه شيكًا بدون رصيد.

3-               مناقشة الأطراف طلب المحتكم ضدها: إلزام المحتكمة بأن تؤدي للمحتكم ضدها مبلغا وقدره 177.750 دولار أمريكي المستحق لديها:

ذكرت المحتكمة فرعيًا بأنه لما كانت المؤجرة ليس لها مستحقات سوى إيجار شهرين طبقًا لخطابها الأخير بتاريخ 4/12/2007 الذي تطالب فيه المستأجرة بسداد شهري سبتمبر وأكتوبر2007 وهما آخر شهرين في المدة الإيجارية وبخصم إيجار شهرين مما تم صرفه في مايو 2008 وبخصم التأمين المسدد وقدره نصف مليون دولار أمريكي، فيكون للمحتكمة فرعيًا في ذمة المحتكم ضدها الباقي وهو مبلغ 177.750 دولار وهو موضوع الطلب الماثل.

وترد المحتكم ضدها فرعيًا بأنها لا تطلب سوى مستحقاتها طبقًا للعقد وملحقاته، مخصومًا منها ماتم سداده فعلا دون زيادة أو نقصان.

مناقشة الأطراف طلب المحتكم ضدها: إلزام المحتكمة بتعويض المحتكم ضدها عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة تصرفات وسلوك شركة الإسكان والاستثمار والتي أساءت فيها لسمعة واسم المحتكم ضدها وحرمانها من أموالها وتقدرها المحتكمة فرعيًا بمبلغ عشرة ملايين جنيه.

ذكرت المحتكمة فرعيًا أنه طبقًا للمادة 163 مدني فإن من سبب ضررًا للغير يكون مُلزَمًا بالتعويض، ويشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المسؤول، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في الاستطاعة توقية ببذل جهد معقول حسب أحكام محكمة النقض المصرية، وعلى ذلك تطالب المحتكمة فرعيًا بمبلغ عشرة ملاين جنيه لجبر هذه الأضرار.

وردت المحتكم ضدها فرعيًا، بقولها: إن التحكيم الماثل يستند إلى عقد الإيجار المحرر بتاريخ 23/11/1999 ويتحدد نطاقه طبقًا للبند 18 بالمنازعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد، ولا شأن له بدعاوى التعويض طبقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية التي قننتها المادة 163 مدني، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الطلب لخروجه عن اتفاق التحكيم.

هيئة التحكيم

بعد الاطلاع على مذكرات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم وبعد المداولة قانونا، ترى هيئة التحكيم:

أولا: بخصوص دفع المحتكم ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة:

1-               تحكم هيئة التحكيم برفض هذا الدفع تأسيسًا على أن العقد مثار النزاع وهو العقد المؤرخ 23/11/1999 أُبرم بين كل من:

أولاً: شركة... للإسكان والاستثمار ومقرها... ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/... بصفته رئيس مجلس الإدارة (مؤجر ويشار إليها بالطرف الأول)

ثانيا: شركة... ومقرها... ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد/... بصفته رئيس مجلس الإدارة (مستأجر ويشار إليها بالطرف الثاني) "في حالة وقوع أي خلاف أو نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ أي شرط أو حكم من شروط وأحكام هذا العقد أو ملاحقة المرافقة له يتم تسويته بصفة ودية وبما يتفق وحسن النية المتبادل بين الطرفين ويكون للطرفين الحق في اللجوء للتحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي وفقا لقواعد التحكيم المعمول بها في هذا المركز".

أما العقد المؤرخ 1/12/2005 فقد أُبرم بين كل من:

أولاً: شركة...  إنترناشيونال ويمثلها: السيد /.... بصفته: رئيس مجلس الإدارة، ومقرها...  (الطرف الأول)

ثانياً: شركة... ويمثلها: السيد/... بصفته: المدير العام للشركة، ومقرها.... (الطرف الثاني)

ثالثا: شركة... للإسكان والاستثمار ويمثلها: السيد /...  بصفته رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب، ومقرها... (الطرف الثالث)

رابعا: السيد المهندس /.... (بصفته الشخصية).        (الطرف الرابع)

وتضمن العقد المؤرخ 1/12/2005 شرط تحكيم في البند13منه، ينص على أنه: "في حالة وقوع أي خلاف أو نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ أي شرط أو حكم من شروط وأحكام هذا العقد أو ملحقاته المرافقة له يتم تسويته بصفة ودية وبما يتفق وحسن النية المتبادلة بين الأطراف ويكون للأطراف الحق في اللجوء للتحكيم وفقا لأحكام القانون 27لسنة 1994 الخاص بالتحكيم بواسطة هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة مُحكَمين للفصل في النزاع، وعلى الطرف الراغب في التحكيم أن يخطر الطرف الآخر برغبته هذه وبالموضوعات محل الخلاف، وأن يعين اسم المُحكَم الذي يختاره وعلى الطرف الآخر أن يجيب على هذا الطلب خلال ثلاثين يوما معينا المُحكَم الذي يختاره فاذا امتنع الطرف الأخير عن تعيين المُحكَم الذي يختاره جاز للطرف طالب التحكيم اللجوء إلى محكمة شمال القاهرة لتعيين المُحكَم الثاني وعلى المُحكَمين الاثنين خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تعيين المُحكَم الثاني أن يختارا المُحكَم الثالث الذي يجب أن يكون ذا خبرة وسمعة طيبة وفي جميع الأحوال إذا تعذر على المُحكَمين الاتفاق على المُحكَم الثالث فإنه يتم تعيينه محكمة شمال القاهرة طبقًا لما تقدم ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للأطراف"

وما كان العقد المبرم فى1/12/2005قد تضمن شرط تحكيم مغاير فضلًا عن أن أطراف هذا العقد مختلفون عن أطراف العقد المبرم في 23/11/1999 لذلك تعتبر المنازعات المتعلقة بالعقد المبرم في 1/12/2005 خارجة عن اختصاص هيئة التحكيم، ومن ثم لن تأخذ هيئة التحكيم عقد 1/12/2005 في اعتبارها عند إصدار الحكم الماثل تاركةً لأطرافه حرية التحكيم بشأنه وبناءً عليه هيئة التحكيم برفض طلب المحتكم ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وتحكم بقبول تلك الدعوى.

2-               أما بخصوص مطالبة بمبلغ 3.053.000 دولار أمريكي من المحتكم ضدها، مستحقات إيجارية فإنه قبل تناول الحساب بين الطرفين يتعين تصفية المسألة المتعلقة بالعقد المؤرخ 1/12/2005 المبرم بين الطرفين وآخرين بخصوص سداد مديونية قدرها 2297009دولار مستحقة للمحتكمة، تمسكت المحتكم ضدها بضرورة احتساب هذه القيمة من سداداتها للمحتكمة باعتبار أنها قيمة إيجارية مستحقة عليها ناتجة عن عقد الإيجار موضوع التحكيم، وبالتالي تصبح نتيجة الحساب لصالحها، وأضافت أن هذا،

3-               العقد أيضاً مطروح على الهيئة حيث اشارت الية في بيان الدعوى حيث ذكرت اتفاق الطرفين على وسيلة ودية لتسوية المديونية الناشئة في ذمة المستأجرة ولم تلتزم بها كما تضمن الحساب المقدم من المحتكمة في المستند.. مايخص إيجار المراكب موضوع العقد المؤرخ 1/12/2005 وما ورد بالبند السادس من العقد نفسه بخصوص الإيجارات الأخرى، وأضافت المحتكم ضدها أيضاً أنه بموجب هذا العقد أحالت المحتكمة دائنيتها الناتجة عن عقد الإيجار لرئيس مجلس الإدارة بصفتة الشخصية وبذلك تكون الدعوى مرفوعهة من غير ذي صفة، إلا أن المحتكمة تمسكت بأن هذا العقد باطل، فلا هو حوالة حق ولا هو عقد شركة.

سوف تعرض الهيئة لتصفية حساب القيمة الإيجارية بين الطرفين منذ بدء سريانه وحتى نهايته دون أن تضع في اعتبارها أية سدادات تكون تمت تنفيذا للعقد المؤرخ 1/12/2005 إذ أن الهيئة ترى أن هذا العقد وكل ما يتعلق به يخرج عن نطاق اختصاص هذه الهيئة المحدود بالمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار موضوع الدعوى.

وحيث أن الهيئة إذ تعرض للخلاف حول الحساب بين الطرفين وما يتعلق به من منازعات، وتبدأ بفحص "تسوية عقد إيجار الفندق" وترى أن القيمة الإيجارية المستحقة والتي يصل مجموعها إلى 26.259.167 دولار لم يحدث نزاع عليها من أي من الطرفين. أما ما قامت به المحتكمة من إضافة مبلغ 1000000 دولار أمريكي فهو في غير محله متعينًا حذفه أولاً، لأن الغرض من التأمين انتهى بانتهاء العقد، وثانيا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بأن يستبدل بخطاب الضمان شيك واحتجاز جزء من الدفعة المقدمة. وكذلك بالنسبة لإضافة مبلغ 229.668 يخص إيجار المراكب لأن ذلك يخرج عن نطاق العقد والتحكيم الماثل لتعلقه بعقد 1/12/2005 كما سبق البيان.

وحيث أنه ترتيبًا على ذلك فإنه لا يكون هناك مستحقات متأخرة على المحتكم ضدها في نهاية السنة الثالثة والرابعة، ويحق لها احتساب الإيجار عنها إحدى عشر شهرًا طبقًا للبند الخامس من الملحق رقم 6 المحرر في 6/8/2003 وذلك دون السنة السادسة على النحو التالي:

لا خلاف على ترحيل رصيد قدره 287.500 عن السنة الأولى إلى لسنة الثانية ليضاف للمستحق.

وكذلك ترحيل رصيد السنة الثانية للسنة الثالثة بمبلغ وقدره 200000 جنيه بعد حذف مبلغ المليون دولار تأمين كما سبق البيان.

وبذلك يكون المستحق عن السنة الثالثة هو 200.000 دولار رصيد مرحل + الإيجار وقدره 3.380.000 فيكون إجمالي المستحق 3.580.000 والثابت من ذات المستند المقدم من المحتكمة أنه تم سداد مبلغ 2.600.000 بالإضافة إلى مبلغ 1.000.000 استهلاك من الدفعة المقدمة فيكون إجمالي ما تم سداده مبلغ 3.600.000 دولار وهو مايزيد عن المستحق بمبلغ 20000 دولار، وبذلك يتعين خصم قيمة شهر من أجرة السنة الثالثة 281.666.66 يقرب إلى 281667 دولار ويتعين إضافة المبلغين ومجموعهما 301670 لصالح المحتكم ضدها في بداية السنة الرابعة.

وإذ كان الثابت أيضاً أن المسدد في السنة الرابعة هو مبلغ 3752118.60 دولار ليضاف إليه الرصيد المرحل وقدره 301670 دولار فيكون المجموع 4.053.788 وهو مايزيد عن المستحق وقدره 3.868.000 بمبلغ 185788 دولار، ولذلك يتعين خصم قيمة شهر من أجرة السنة الرابعة  322333 دولار فيكون إجمالي الواجب خصمه عن السنتين الثالثة والرابعة 281667+322333= 604000 دولار.

وحيث أن الثابت أيضاً أن المحتكم ضدها قد سددت بعد ذلك ثلاث شيكات رقم 480649، 480648 ومجموعهما مبلغ 312083 دولار، ثم الشيك رقم  480651بمبلغ 310000 دولار، وقد أقرت بذلك المحتكمة.

وحيث أنه متى استقامت مفردات الحساب على النحو المتقدم وبتطبيقها على المستند 3/1/2-19 المشار إليه والذي انتهى في سطره الأخير إلى أن باقي المستحق في 31/10/2007 هو مبلغ 3661495.03 يتعين تعديله بحذف المبالغ الآتية:

تأمين                 1000000

إيجار المراكب            229698

خصم السنتين الثالثة والرابعة    604000

 السدادت اللاحقة          622083

                  ________

ومجموعها            2455781 دولار

وبخصم هذا المبلغ يصبح باقي المستحق 1.205.714 دولار وهو ما يتعين الحكم بإلزام المحتكم ضدها بسداده للمحتكمة.

ومتى انتهت الهيئة إلى ما تقدم فإنها لا ترى ثمة بموجب لندب خبير، كما تلتفت أيضاً عن طلب فتح باب المرافعة المقدم من المحتكم ضدها، إذ أن المبالغ التي تمسكت بسدادها قد روعيت في الحساب المشار إليه عاليه فيما عدا مبلغ 804518دولار فوائد قررت المحتكم ضدها نفسها أنها سددت تنفيذا لعقد1/12/2005 وهو مايخرج عن نطاق التحكيم الماثل كما سبق البيان.

4-               أما بخصوص طلب المحتكمة إلزام المحتكم ضدها بتعويض المحتكمة عن الأضرار المادية التي لحقت بالمحتكمة والتي قدرتها المحتكمة بمبلغ 3.000.00 دولار أمريكي فإنه لما كانت هيئة التحكيم لم يثبت لديها تحقق الضرر المادي بقدر يفوق ما يستحق من فوائد التأخير طبقًا للمادة 226 من القانون المدني. ولذلك تقضي هيئة التحكيم باستحقاق المحتكمة فائدة قانونية مقدارها 5% من تاريخ رفع طلب التحكيم على المبالغ المحكوم لها بها جبرًا للأضرار المادية التي تكون قد لحقت بها جراء تأخير قبض مستحقاتها المحكوم بها. وتسري هذه الفائدة من تاريخ رفع طلب التحكيم وحتى تمام السداد.

5-               أما عن الأضرار الأدبية التي تدعيها المحتكمة وتقدرها بمبلغ 1.500.000 دولار أمريكي، فإن هيئة التحكيم لم يثبت لديها تحقق هذه الأضرار فضلًا عن أن الإشادة بالفندق من شركة ألمانية دُولية لدليل على أن المحتكمة لم تصبها أضرار أدبية تستحق التعويض عنها، ومن ثم تحكم هيئة التحكيم برفض هذا الطلب من المحتكمة.

6-               أما بخصوص طلب المحتكم ضدها إلزام المحتكمة بقيمة الأصول الثابتة التي أضافتها المحتكم ضدها للفندق والتي تقدرها المحتكم ضدها بمبلغ 6.596.695 جنيه فالثابت لدى هيئة التحكيم أن المادة السادسة من العقد (والملحق رقم 1 منه) تؤكد التزام المحتكم ضدها بتسليم الفندق موضوع عقد الإيجار إذ تنص على أن: "يلتزم الطرف الأول بتسليم الفندق موضوع عقد الإيجار للطرف الثاني في الموعد المحدد لذلك: وطبقا للتشطيبات والتجهيزات الواردة بالملحق رقم (1) ويحرر الطرف الثاني محضرًا باستلامه هذه الأعمال ويقوم بما لديه من خبرات في إدارة الفنادق بتجهيز باقي الأعمال ومعدات التشغيل وإدارة الفندق طيلة مدة سريان هذا العقد ويكون ملتزما بالصيانة الدورية لها لتكون جاهزة وصالحة للاستعمال وذلك على حسابه ونفقته الخاصة ويلتزم بتسليمها في نهاية العقد بالحالة التي تسلمها عليها مع الأخذ في الاعتبار نسب الإهلاك المتعارف عليها وإلا جاز للطرف الأول خصم قيمة إعادة الحال إلى ما كان عليه من قيمة التأمين المسلم لهذا الغرض مع حفظ الطرف الأول بالرجوع على الطرف الثاني لاستكمال أية مبالغ مطلوبة لهذا الغرض".

ولما كانت المحتكم ضدها قد نفذت ما التزمت به طبقًا للعقد، فلا يجوز لها المطالبة بقيمة الأصول الثابتة التي أضافتها للفندق، والتي هي عين التزامها، لذلك تحكم هيئة التحكيم برفض هذا الطلب.

7-               وبخصوص طلب المحتكم ضدها رد الشيكات المسلمة إلى المحتكمة من المحتكم ضدها كضمان لسداد القيمة الإيجارية للفندق فإنه لما كانت هيئة التحكيم قد قضت بإلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ 1.205.714 دولار أمريكي قيمة مستحقات المحتكمة، ولما كانت الشيكات المطلوب ردها صدرت كضمان للسداد. فإن الشيكات المسلمة للمحتكمة كضمان لسداد الأجرة تصبح غير ذات محل بعد سداد قيمتها وهي ( 1.205.714 دولار أمريكي) لأنها - في هذه الحالة – لا تمثل مديونية على المحتكم ضدها، ويتعين ردها إلى المحتكم ضدها لانتهاء الغرض منها وهي الشيكات (ذكر في الحكم بيانها بأرقامها ومبالغها) وكذلك رد الشيكات التي سبق قيمتها إلى المحتكمة من المحتكم ضدها بخصوص العقد مثار النزاع.

8-               أما عن طلب المحتكم ضدها إلزام المحتكمة بأن تؤدي للمحتكم ضدها مبلغًا وقدره 177.750 دولار أمريكي، فإنه لما كانت هيئة التحكيم قد انتهت في الدعوى الأصلية إلى أحقية المحتكمة في مبلغ 1.205.714 دولار أمريكي فإن المبلغ المطلوب وقدره 177.750 دولار أمريكي يصبح غير ذي موضوع ويتعين رفضه. ومن ثم تحكم التحكيم برفض هذا الطلب.

9-               وبخصوص طلب المحتكم ضدها إلزام المحتكم ضدها إلزام المحتكمة بتعويض المحتكم ضدها عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة تصرفات وسلوك المحتكمة والتي أساءت فيها لسمعة واسم المحتكم ضدها وحرمانها من أموالها وقدرت المحتكم ضدها قيمة هذا التعويض بمبلغ 10 مليون جنيه فإن المحتكم ضدها لم تقدم الدليل على تحقق هذه الأضرار ولا يجوز الجمع بين المسؤوليتين التقصيرية والعقدية حيث أسست المحتكم ضدها طلبها على المادة 163 مدني لذلك تحكم هيئة التحكيم برفض هذا الطلب.

10-           وبالنسبة إلى طلب كل طرف إلزام الطرف الآخر بمصروفات وأتعاب التحكيم، فإنه لما كانت الهيئة لم تقض لأي من الطرفين بكل طلباته لذلك تحكم هيئة التحكيم بتحمل هذه الأتعاب مناصفة بين الطرفين.

وتحكم هيئة التحكيم برفض باقي الطلبات.

بناءً عليه

حكمت هيئة التحكيم بما يأتي:

1-               إلزام المحتكم ضدها بأن تدفع للمحتكمة مبلغا وقدره 1. 205. 714دولار مستحقات إيجارية، مع إلزام المحتكم ضدها بدفع فوائد على هذا المبلغ مقدارها 5% تحسب من وقت رفع الدعوى في 16/3/2008 وحتى تارخ السداد.

2-               إلزام المحتكمة بأن ترد إلى المحتكم ضدها (بعد سداد هذه الأخيرة المبلغ المحكوم به وهو 1.205.714 دولار أمريكي) الشيكات التالية:

(أرقام ومبالغ 5 شيكات) وكذلك تحكم هيئة التحكيم برد الشيكات التي سبق سداد قيمتها من المحتكمة إلى المحتكم ضدها بخصوص العقد مثار النزاع.

3-               إلزام كل طرف بتحمل أتعاب أو تكلفة محاميه، أما مصاريف التحكيم وأتعاب المُحكَمين فتأمر هيئة التحكيم بتقسيمها مناصفة بين الطرفين.

4-               رفض ماعدا ذلك من طلبات.