إجراءات التحكيم
الطعن رقم 0369 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 522
بتاريخ 12ـ04ـ1956
لم يأت في نصوص المواد 702. 727 من قانون المرافعات القديم ما يمنع من أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفى الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليس لهم ولاية القضاء أن يقضوا بينهما أويحسموا النزاع بحكم أوبصلح يقبلان شروطه. فرضاء طرفى الخصومة هوأساس التحكيم. وكما يجوز لهما الصلح بدون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهم في إجراء ذلك الصلح أوفى الحكم في ذلك النزاع ويستوى أن يكون المحكمون في مصر وأن يجري التحكيم فيها أوأن يكونوا موجودين في الخارج وأن يصدروا حكمهم هناك.
================================================
الطعن رقم 0369 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 522
بتاريخ 12ـ04ـ1956
المستفاد من المادة 841 من قانون المرافعات الجديد التي أوجبت أن يصدر حكم المحكمين في مصر وإلا إتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي. المستفاد من ذلك أن المشرع المصرى لا يرى في الاتفاق على محكمين يقيمون في الخارج ويصدرون أحكامهم هناك أمراً يمس النظام العام.
================================================
الطعن رقم 0433 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 917
بتاريخ 26ـ10ـ1965
مفاد نص المادة 831 من قانون المرافعات أن الميعاد المحدد للتحكيم يمتد ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أوالمعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أوباتفاق الخصوم وذلك إفساحاً في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعتزل أوالمعزول دراسة موضوع النزاع ولأن تغيير المحكم يستوجب أعادة المرافعة أمام المحكمين، وينبنى على ذلك أن إنتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتماً انقضائها إذ أن هذا الأجل قابل للإمتداد وفقاً لصريح نص المادة 831 مرافعات سالفة الذكر،
================================================
الطعن رقم 0280 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1628
بتاريخ 08ـ11ـ1967
مؤدى ما نصت عليه المادة 198 من القانون رقم 910 لسنة 1959 أن إختيار المندوبين وإحضارهما في يوم الجلسة منوط بالخصوم لا بالهيئة ولا إلزام عليها باستدعائهما أوبالتقرير بصحة إنعقادها إذا ما تغيب المندوبان أوأحدهما ويقع إنعقاد الهيئة. وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض. صحيحا إذا لم يحضره المندوبان المذكوران أوأحدهما، وإذ كان طرفا النزاع لم يختارا مندوبين عنهما ولم يحضراهما فإن إنعقاد الهيئة بدونهما يكون صحيحا دون حاجة إلى التقرير بصحة ذلك الانعقاد ولا مخالفة فيه للقانون.
================================================
الطعن رقم 0001 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 411
بتاريخ 05ـ03ـ1970
إذا كان الثابت أن أحد أعضاء هيئة التحكيم قد إنسحب من العمل قبل إصدار الحكم فإستحال على الهيئة مواصلة السير في نظر الطلب وأصدرت قراراً بوقف إجراءات التحكيم فإن الميعاد المحدد لإصدار الحكم في النزاع المعروض على الهيئة يقف سريانه. م 838 مرافعات. حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم بتعيين محكم بدلا من المحكم المعتزل عملا بالمادة 825 من قانون المرافعات وذلك بحسبان هذه المسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم.
================================================
الطعن رقم 0001 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 411
بتاريخ 05ـ03ـ1970
إذ نصت المادة 831 من قانون المرافعات على أن الميعاد المحدد للحكم يمتد ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلا من المحكم المعزول أوالمعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أوباتفاق الخصوم، وذلك إفساحاً في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أوالمعتزل دراسة موضوع النزاع، ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة، فينبنى على ذلك أنه بعد صدور الحكم بتعيين محكم بدلا منالمحكم المعتزل يبدأ سريان الباقى من مدة الحكم المتفق عليها ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى.
================================================
الطعن رقم 0275 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 179
بتاريخ 16ـ02ـ1971
إنه وإن كانت المادة 834 من قانون المرافعات السابق تقضى بوجوب إلتزام المبادىء الأساسية في التقاضى، والأخذ بقواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحاكم ما لم يحصل إعفاء المحكمين منها صراحة، إلا أن ذلك الإعفاء لا يؤدى إلى عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم والواردة في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المذكور، ومن بينها المادة 833 التي توجب على المحكمين عند عدم إشتراط أجل للحكم أن يحكموا في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذ النظر، وإعتبر أن ميعاد صدور حكم المحكمين وفق المادة 833 سالفة الإشارة هومما يمتد إليه الإعفاء الوارد في البند الثانى من مشارطة التحكيم، إلا أنه وقد انتهى صحيحاً فيما قرره من رفض دفاع الطاعن في هذا الخصوص، وكان الثابت من مشارطة التحكيم أن قبول المحكمين حصل بتاريخ 10 من يوليوسنة 1962، وصدر حكم المحكمين في 3 من سبتمبر سنة 1962 أى خلال الأجل المقرر قانوناً، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
================================================
الطعن رقم 0489 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 321
بتاريخ 24ـ02ـ1973
إذا كانت المادة 831 من قانون المرافعات السابق تنص على أن الميعاد المحدد للمحكم يمتد ثلاثين يوماً في حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أوالمعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أوباتفاق الخصوم، وذلك إفساحاً في الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أوالمعتزل دراسة موضوع النزاع، ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة، وكان ينبنى على ذلك أنه إذا صدر حكم بتعيين محكم بدلاً من المحكم المعتزل أوإذا إتفق الخصوم على تعيين غيره يبدأ سريان الباقي من مدة التحكيم المتفق عليها، ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى، فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر وقضى بانقضاء المشارطة وإعتبارها كأن لم تكن لمجرد إنتهاء الميعاد المحدد فيها لإصدار الحكم في النزاع، يكون قد خالف القانون.
================================================
الطعن رقم 0480 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 316
بتاريخ 09ـ02ـ1974
ما إشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل والصناعه اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتهماَ العمل في الهيئة، وإذ كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته، وكان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التي نظر فيها هذا النزاع وهى لا تكفى بذاتها للتدليل على أن عضووزارة العمل في الهيئة لم يؤد تلك اليمين، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل،
================================================
الطعن رقم 0484 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 414
بتاريخ 23ـ02ـ1974
ما إشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل والصناعة اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتهما العمل في الهيئة، وإذا كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال، كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته، وكان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، وكانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التي نظر فيها هذا النزاع وهى لا تكفى بذاتها للتدليل على أن عضوى وزارتى العمل والصناعة في الهيئة لم يؤديا تلك اليمين، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل،
================================================
الطعن رقم 0177 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1769
بتاريخ 16ـ12ـ1976
لئن كان صحيحًا أن المحكمين المفوضين بالصلح يلتزمون. رغم إعفائهم من التقيد بإجراءات المرافعات. بمراعاة المبادىء الأساسية في التقاضى وأهمها مبدأ احترام حقوق الدفاع، إلا أنه لما كانت المادة 836 من قانون المرافعات السابق توجب على الخصوم "في جميع الأحوال أن يقدموا دفاعهم ومستنداتهم قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل وإلا جاز الحكم بناء على الطلبات والمستندات التي قدمها أحدهم "وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحكمين قد قرروا بجلسة 1956/7/5. بعد أن تقدم الخصوم بدفاعهم ومستنداتهم. إصدار الحكم في 1956/8/16 ثم عادوا وقرروا وقف الدعوى لحين الفصل في طلب الرد المقدم ضد أحدهم من مورث الطاعنين ولما حكم نهائياً في هذا الطلب قرروا إصدار حكمهم في 1967/4/27 بعد إخطار الخصوم، فإن عدم تحديدهم جلسة للمرافعة بعد الفصل في طلب الرد وقبول إصدار الحكم لا يكون فيه إهدار للمبادىء الأساسية للتقاضى أوالإخلال بحق الدفاع.
================================================
الطعن رقم 1503 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2159
بتاريخ 30ـ12ـ1980
وإن انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم إستيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين مما يجعله باطلاً، إلا أنه ذهب إلى أن هذا لا ينتفى كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين إتفقا فيه على اختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض وأقام على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بإبطال هذا العقد، ولما كان التوقيع من الطرفين في نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه ووضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعنى إنصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم بإرداتهما، إنما يعنى الموافقة على حكم المحكمين الباطل وهومما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثراً، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
================================================
الطعن رقم 1142 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 286
بتاريخ 02ـ03ـ1982
مؤدى نص المادة 506 مرافعات هوإلتزام الحكم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم وهى تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد ومؤدى نص المادتين 507، 512 /1 مرافعات وجوب صدور حكم المحكمين، بإشتراكهم جميعاً فيه وإن كان لا يلزم إلا اجتماع رأى الأغلبية عليه بحيث لا يجوز أن يصدر من هذه الأغلبية في غيبة الأقلية ما لم يأذن لهم أطراف التحكيم أنفسهم بذلك لما ينطوى عليه ذلك من مخالفة صريحة لنص الفقرة الثالثة من المادة 512 من قانون المرافعات فضلاً عن مخالفته للقواعد الأساسية في إصدار الأحكام.
================================================
الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653
بتاريخ 23ـ04ـ1985
لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحكمين على الحكم الذى أصدره فإن الفقرة الثانية قد نصت على أن الحكم يكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين إذا رفض واحد أوأكثر توقيع الحكم على أن يذكر ذلك فيه.
================================================
الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653
بتاريخ 23ـ04ـ1985
النص في الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات يدل. وعلى نحوما ورد بتقرير اللجنة التشريعية أن الحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الإلتجاء إلى التحكيم قصد به في الأصل تفادى هذه القواعد إلا أنه مع ذلك فإن الحكم يلتزم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم بإعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد.
================================================
الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653
بتاريخ 23ـ04ـ1985
مفاد نص المادة 503 من قانون المرافعات أنه يجب تقديم طلب برد المحكم سواء في الحالات التي يجوز فيها رده أوتلك التي يعتبر بسببها غير صالح للحكم، وأنه لا يجوز الرد إلا لأسباب تحدث أوتظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم.
================================================
الطعن رقم 0004 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517
بتاريخ 21ـ02ـ1989
النص في المادة السابعة من القانون 25 لسنة 1929 يدل على أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين من لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح وإزالة الخلاف بينهما.
================================================
الطعن رقم 0090 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 793
بتاريخ 24ـ03ـ1991
المشرع وأن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضى، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 507 التي توجب إشتمال الحكم بوجه خاص على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم، وقد استهدف المشرع من إيجاب إثبات ذلك بحكم المحكمين توفير الرقابة على عملهم والتحقق من حسن إستيعابهم لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب الحكم الصادر فيه وذلك رعاية لصالح الخصوم وهى على هذا النحوبيانات لازمة وجوهرية يترتب على إغفالها عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع لإثباتها بالحكم بما يؤدى إلى البطلان، ولا ينال من ذلك أن أوراق القضية قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر.
================================================
إجراءات التحكيم:
1 – سمو القواعد الإجرائية الآمرة في التشريع المصري على اتفاق الأطراف بشأن إحالة التحكيم وإجراءاته: أثره،
القاعدة:
مؤدى المادة الأولى من قواعد تحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم على أنه: ] 1- إذا اتفق طرفا عقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة، 2- تنظم هذه القواعد التحكيم إلا إذا تعارض بين – مع – قاعدة فيها نص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته، إذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص[ مرتبطاً بالبند الخامس من المادة 18 من العقد سالف الذكر المتضمن أن محل التحكيم القاهرة بمصر والمادة 22 من القانون المدني التي تنص على أنه ]يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات[ أن القواعد الإجرائية التي لا يجيز التشريع المصري الخروج عنها لها الغلبة وتسمو على اتفاق الأطراف بشأن إحالة التحكيم وإجراءات الدعوى التحكيمية إلى قواعد تحكيم إحدى المنظمات أو مراكز التحكيم ومنها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم.
(الطعون أرقام 648 لسنة 73 ق، 5745، 6467، 6787، لسنة 75 ق – جلسة 13/12/2005)
2- تعيين محكمين، التظلم منه:-
العلم بصدور الأمر الوقتي بتعيين محكمين كاف لاعتبار المتظلم منه قد أقامه بعد الميعاد.
القاعدة:
1- إذا كان الثابت بالأوراق أن الأمر الوقتي رقم،،،لسنة،،،تعيين محكمين،،،صدر بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 2002 وأُعلن به المستأنف في 10 من ديسمبر سنة 2002 وحضر بشخصه جلسات نظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بجلسة 20 من ديسمبر سنة 2002 بتشكيلها الجديد بما يقطع بعلمه بصدور هذا الأمر في ذلك التاريخ هذا إلى أنه أُعلن بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لذات الأمر بتاريخ 20 من مايو سنة 2003 فإن إقامة المستأنف تظلمه من الأمر بإيداع صحيفته في 10 من مايو سنة 2004 يكون قد أقامه بعد الميعاد، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين تأييده،
(الطعن رقم 1000 لسنة 75 ق – جلسة 27/6/2006)
2- القاعدة:
إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد اقتصر قضاؤه على عدم قبول التظلم من الأمر الوقتي رقم،،، لسنة،،، الصادر بتعيين محكم عن المطعون ضده لإيداع صحيفة هذا التظلم بعد الميعاد على نحو يحصن ما قد شاب هذا الأمر من عيوب وإذ استأنف المطعون ضده هذا القضاء طالباً إلغاءه استناداً إلى عدم إعلانه بهذا الأمر إعلاناً قانونياً صحيحاً مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له أولاً حتى إذا رأت سلامة ما انتهى إليه قضت بتأييده وإلا كان لها إلغاؤه وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، أما وقد أغفلت سلوك هذا الطريق واستطال قضاؤها إلى إلغاء الأمر الوقتي لصدوره من قاضٍ غير مختص وبإلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً،
(الطعن رقم 1000 لسنة 75 ق – جلسة 27/6/2006)
التحكيم الإجباري:
أولاً : صدور الحكم من هيئة تحكيم طبقاً لأحكام القانون 97 لسنة 1983 وليس من إحدى المحاكم المنصوص عليها في قانون المرافعات : أثره،
القاعدة:
مفاد المادة الأولى من القانون 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال أن القانون رقم 97 لسنة 1983 مازال قائماً ويسري على الوحدات التي لا يسري بشأنها القانون الأول وإذ صدر حكم هذا التحكيم في 4/5/1996 طبقاً لأحكام القانون 97 لسنة 1983، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من هيئة تحكيم وليس من محكمة من المحاكم المنصوص عليها بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات بما يضحى معه الطعن فيه غير جائز،
(الطعن رقم 6728 لسنة 66ق – جلسة 1/8/2006)
ثانياً : وجوب إعمال قواعد قانون المرافعات وليس قواعد قانون التحكيم الاختياري رقم 27 لسنة 1994 في حال خلو قانون التحكيم الإجباري رقم 97 لسنة 1983 من تنظيم إجراء معين : علة ذلك،
القاعدة:
1- إن خلو تشريع خاص من تنظيم أمر معين لا يرجع في ذلك إلى تشريع خاص آخر وإنما يكون المرجع للقانون الإجرائي الأساسي وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية،
(الطعن رقم 338 لسنة 68ق – جلسة 22/5/2006)
2- القاعدة:
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أعمل قواعد البطلان المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم الاختياري وهو قانون خاص رغم أن حكم التحكيم محل طلب القضاء ببطلانه صدر نفاذاً لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 الخاص بالتحكيم الإجباري وهو قانون خاص أيضاً وكان من المتعين عند خلو القانون الأخير من تنظيم إجراءات طلب بطلان الحكم العودة إلى التشريع الأساسي والعام في إ<راءات الخصومة المدنية وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما لم يلتزم به الحكم المطعون فيه بما يعيبه،
(الطعن رقم 338 لسنة 68 ق – جلسة 22/5/2006)
ثالثاً: إدراك الحكم بعدم دستورية النص بعدم جواز استئناف أحكام التحكيم الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال الطعن أمام محكمة النقض: أثره،
القاعدة:
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن أحكام التحكيم الصدارة عن الهيئة العامة لسوق المال نهائية ولا تقبل الطعن بالاستئناف عملاً بنص المادة 52 من قانون سوق رأس المال التي قضى بعدم دستوريتها – في الدعوى رقم 55 لسنة 23 ق دستورية بجلسة 13 من يناير سنة 2002 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 من يناير سنة 2002 – بما لازمه أحقية الطاعن في اللجوء مباشرة إلى قاضيه الطبيعي، وإذ أدرك قضاء عدم الدستورية المشار إليه الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام.
(الطعن رقم 201 لسنة 70ق – جلسة 24/1/2006)