مشارطة التحكيم
الطعن رقم 0586 لسنة 25 مكتب فني 12 صفحة رقم 730
بتاريخ 30ـ11ـ1961
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه إذا كان المحكم لم يعاين بعض الأعمال التى قام بها المطعون عليه الأول باعتبار أنها من الأعمال الغير ظاهرة التى أعفته مشارطة التحكيم من معاينتها وكان تقرير ما إذا كانت هذه الأعمال ظاهرة أوغير ظاهرة تقريرا موضوعيا فإن الحكم وقد انتهى فى أسباب سائغة ودون أن يخرج على المعنى الظاهر لنصوص المشارطة إلى أن المحكم قد إلتزم فى عمله الحدود المرسومة له فى مشارطة التحكيم فإنه لا يكون قد خالف القانون.
================================================
الطعن رقم 0586 لسنة 25 مكتب فني 12 صفحة رقم 730
بتاريخ 30ـ11ـ1961
إذا كان الطرفان قد حدد فى مشارطة التحكيم موضوع النزاع القائم بينهما بشأن تنفيذ عقد مقاولة ونصا على تحكيم المحكم لحسم هذا النزاع وحددا مأموريته بمعاينة الاعمال التى قام بها المقاول لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والأصول الفنية من عدمه وتقدير قيمة الصحيح من الاعمال كما نصا فى المشارطة على تفويض المحكم فى الحكم والصلح، وكان ذلك التفويض بصيغة عامة لا تخصيص فيها فإن المحكم إذ أصدر حكمه فى الخلاف وحدد فى منطوقه ما يستحقه المقاول عن الأعمال التى قام بها جميعا حتى تاريخ الحكم بمبلغ معين فإنه لا يكون قد خرج عن حدود المشارطة أوقضى بغير ما طلبه الخصوم.
================================================
الطعن رقم 0586 لسنة 25 مكتب فني 12 صفحة رقم 730
بتاريخ 30ـ11ـ1961
مقتضى خلومشارطة التحكيم من تحديد ميعاد للحكم الذى يصدره المحكم أن يكون الميعاد هوما حددته المادة 713 من قانون المرافعات "القديم" فى حالة عدم اشتراط ميعاد للحكم وهوثلاثة أشهر من تاريخ تعيين المحكم ولا يجوز تعديل مشارطة التحكيم إلا باتفاق الطرفين المحتكمين.
================================================
الطعن رقم 0060 لسنة 30 مكتب فني 16 صفحة رقم 220
بتاريخ 25ـ02ـ1965
إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم.
================================================
الطعن رقم 0406 لسنة 30 مكتب فني 16 صفحة رقم 778
بتاريخ 17ـ06ـ1965
إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم. لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضين بالصلح.
================================================
الطعن رقم 0365 لسنة 31 مكتب فني 16 صفحة رقم 787
بتاريخ 17ـ06ـ1965
إذا لم ينص فى مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبة المادة 842 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم فى مشارطة التحكيم لأن هذا البيان لا يكون واجباً إلا حيث يكون المحكمون مفوضون بالصلح.
================================================
الطعن رقم 0249 لسنة 33 مكتب فني 18 صفحة رقم 1021
بتاريخ 18ـ05ـ1967
تنص المادة 824 من قانون المرافعات القائم ـ والمادة 705 المقابلة لها فى القانون الملغى ـ "على أنه لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم فى المشارطة المتضمنة لذلك أوفى عقد سابق عليها". وهذا النص صريح فى وجوب إتفاق الخصوم المحتكمين على جميع المحكمين المفوضين بالصلح أوالذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين وتعيينهم بأسمائهم سواء فى مشارطة التحكيم أوفى عقد سابق عليها. وحكم هاتين المادتين ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ من النظام العام فمخالفته موجبة لبطلان الحكم الذى يصدره المحكمون ـ الذين لم يعينوا طبقاً له ـ بطلاناً مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم أمام هؤلاء المحكمين. وما دام القانون لا يجيز تعيين الحكم المفوض بالصلح بغير إتفاق الخصوم فإنه يمتنع المحكمة فى جميع الأحوال أن تعين محكما مصالحا لم يتفق عليه الطرفان المتنازعان.
================================================
الطعن رقم 0249 لسنة 33 مكتب فني 18 صفحة رقم 1021
بتاريخ 18ـ05ـ1967
لئن كان نص المادة 825 من قانون المرافعات القائم ـ والمادة 707 من القانون الملغى ـ الذى يخول المحكمة سلطة تعيين المحكمين فى حالة عدم إتفاق الخصوم عليهم قد ورد بصيغة عامة وغير مخصص بنوع معين من المحكمين إلا أنه يجب قصره على المحكمين الحاكمين دون المفوضين بالصلح أوالذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين إذ أن المشرع قد بين فى المادتين 824 من القانون القائم و705 من القانون الملغى طريق تعيين هؤلاء مستلزماً إتفاق الخصوم عليهم جميعا ونهى عن تعيينهم بغير هذا الطريق.
================================================
الطعن رقم 0291 لسنة 33 مكتب فني 18 صفحة رقم 543
بتاريخ 07ـ03ـ1967
إذا كان ما فصل فيه حكم المحكم يخرج عن مشارطة التحكيم، وكان الحكم الابتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد حصل فى حدود سلطته الموضوعية وفى أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه أنه لا يمكن فصل ما قضى به حكم المحكم فى أمر خارج عن النزاع الوارد فى مشارطة التحكيم عن باقى حدود ما قضى به هذا الحكم، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك بطلان حكم المحكم، فإنه النعى عليه بمخالفة القانون وفساد الاستدلال يكون على غير أساس.
================================================
الطعن رقم 0577 لسنة 34 مكتب فني 20 صفحة رقم 210
بتاريخ 30ـ01ـ1969
مجرد تحرير مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع أيهما فى ذاته مدة التقادم، لأن المشارطة ليست إلا إتفاقا على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم، ولا يتضمن مطالبة بالحق أوتكليفا للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وإنما يمكن أن يحصل الإنقطاع نتيحة للطلبات التى يقدمها الدائن للمحكمبن أثناء السير فى التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه، لأن قانون المرافعات نظم إجراءات التحكيم على نحويماثل إجراءات الدعوى العادية وإلزم المحكمين والخصوم بإتباع الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا حصل إعفاء المحكمين منها صراحة، كما أوجب صدور الحكم منهم على مقتضى قواعد القانون الموضوعى.
================================================
الطعن رقم 0275 لسنة 36 مكتب فني 22 صفحة رقم 179
بتاريخ 16ـ02ـ1971
التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية، وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهومقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. وقد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين، ويتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم. كما أجاز المشرع فى نفس المادةأن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم.
================================================
الطعن رقم 0489 لسنة 37 مكتب فني 24 صفحة رقم 321
بتاريخ 24ـ02ـ1973
مؤدى نص المادة 826 من قانون المرافعات السابق ـ المقابلة للفقرة الأولى من المادة 1/503 من القانون الحالى ـ أن الكتابة شرط لإثبات قبول المحكم مهمة التحكيم وليست شرطاً لإنعقاد مشارطة التحكيم. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن توقيع المحكمين على العقد يعتبر ركناً لإنعقاده، إذ إستلزم أن يكون توقيع المحكم على ذات العقد وإلا إعتبر باطلاً، وإستبعد على هذا الأساس الإقرار الصادر من المحكم والذى ضمنه سبق موافقته على مهمة التحكيم ـ وهومحرر له قوة الكتابة فى الإثبات ـ ورتب الحكم على ذلك بطلان المشارطة لعدم إنعقادها فإنه يكون قد خالف القانون.
================================================
الطعن رقم 0489 لسنة 37 مكتب فني 24 صفحة رقم 321
بتاريخ 24ـ02ـ1973
إذ كانت مشارطة التحكيم موضوع الدعوى ـ المطلوب الحكم ببطلانها ـ هى عقد رضائى توافرت عناصره من إيجاب وقبول صحيحين بين طرفيه، وكان موضوع النزاع مما يجوز التحكيم فيه وقد وقع محكمان على المشارطة وأقر المحكم الثالث كتابة بقبوله مهمة التحكيم، فإن المشارطة تكون قد إنعقدت صحيحة ويكون طلب الحكم ببطلانها على غير أساس. ولا يغير من هذا النظر قول المطعون ضده الأول إنه بوفاة المحكم ـ الذى لا يجوز تعين غيره بواسطة المحكمة لأنه كان محكماً مفوضاً بالصلح ـ أضحى تنفيذ المشارطة مستحيلاً مما تعتبر معه باطلة، لأن ذلك مردود بأن المحكم توفى بعد نشوء المشارطة صحيحة فلا تكون هذه الوفاة إلا عقبة إستجدت فى سبيل تنفيذ المشارطة لا سبباً لبطلانها، لأنه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ متى كان المحكم مفوضاً بالصلح فلا يمكن تعيين غيره بغير إتفاق الطرفين، ومؤدى ذلك أنه إذا حدث سبب بعد مشارطة التحكيم بمنع المحكم عن الحكم فلا ينفذ عقد التحكيم إلا بإتفاق جديد بين الخصوم على شخص محكم آخر طبقاً للمادة 824 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق فى الدعوى والتى يعتبر حكمها من النظام العام، وكل هذا لا يخل بشروط إنعقاد المشارطة موضوع النزاع التى توافرت قبل وفاة المحكم.
================================================
الطعن رقم 0489 لسنة 37 مكتب فني 24 صفحة رقم 321
بتاريخ 24ـ02ـ1973
ـ الميعاد المحدد فى مشارطة التحكيم لإصدار الحكم فى النزاع المعروض على الهيئة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يقف سريانه حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم فى الدعوى ـ المرفوعة قبل إنقضائه بطلب تعيين محكم آخر بدلاً ممن تنحى ـ عملاً بالمادة 838 من قانون المرافعات السابق، وذلك بحسبان هذه المسألة مسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين، ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير فى التحكيم المنوط بهم.
================================================
الطعن رقم 0521 لسنة 44 مكتب فني 29 صفحة رقم 472
بتاريخ 15ـ02ـ1978
التحكيم طريق إستثنائى لبعض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية، ولئن كان فى الأصل وليد إرادة الخصوم، إلا أن أحكام المحكمين فى شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً ولوكان قابلاً للطعن وتزول بزواله، ولما كان الثابت أن طرفى الخصومة قد لجآ إلى التحكيم فيما كان ناشئاً بينهما من منازعات، وكان حكم المحكمين الصادر بتاريخ 1968/4/5 فصل فيها وإنتهى إلى إعتبار المطعون عليه مشترياً لنصيب الطاعن فى المنزل الكائن به شقة النزاع، وكان لم يطعن على هذا الحكم بطرق الإستئناف الذى كانت تجيزه المادة 847 من قانون المرافعات السابق، وكان لا سبيل إلى إقامة دعوى مبتدأه بطلب بطلان حكم المحكمين وفق المادة 849 من ذات القانون تبعاً لأنه مما يجوز إستئنافه والفرصة متاحة لإبداء كل الإعتراضات عليه، فإن حكم المحكمين يكون بمجرد صدوره ذا حجية فيما فصل فيه وله قوة ملزمة بين الخصوم ويسوغ النعى على حكم المحكمين بالبطلان إستناداً إلى مخالفة المادة 823 من قانون المرافعات السابق من أن عدد المحكمين كان شفعاً وليس وتراً أوأن موضوع النزاع لم يحدد فى مشارطة التحكيم أوأثناء المرافعة فى معنى المادة 822 من ذات القانون أوأن مشارطة التحكيم خلت من توقيع المحكمين بالموافقة على مهمة التحكيم وفق المادتين 826، 827 من القانون المشار إليه أوأن الخصومة فى التحكيم لم تتبع فيها الأصول والمواعيد المقررة فى قانون المرافعات تبعاً لعدم دعوة الطاعن للحضور عملاً بالمادة 834 من القانون عينه فضلاً عن أخطاء موضوعية شابت الحكم ـ على النحوالمفصل بسبب النعى ـ أياً كان وجه الرأى فى هذه الأسباب جميعاً، تبعاً لأنه لا يجوز للخصوم أن يأتوا بما يناقض الحجية، ولأن قوة الأمر المقضى تسموعلى إعتبارات النظام العام.
================================================
الطعن رقم 0521 لسنة 44 مكتب فني 29 صفحة رقم 472
بتاريخ 15ـ02ـ1978
إن ما تنص عليه المادة 822 من قانون المرافعات السابق من وجوب إيداع أصل جميع أحكام المحكمين مع أصل مشارطة التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى فى ميعاد معين قصد به التعجيل بوضع الحكم تحت تصرف الخصوم وتمكين المحكوم له من الحصول على أمر التنفيذ، فإنه لا يترتب أى بطلان على عدم إيداع حكم المحكمين أصلاً أوإذا أودع بعد إنقضاء الميعاد المقرر.
================================================
الطعن رقم 0714 لسنة 47 مكتب فني 33 صفحة رقم 442
بتاريخ 26ـ04ـ1982
إذ كان الثابت أن شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار موضوع الدعوى قد نص على إحالة كل ما ينشأ عنها من نزاع إلى التحكيم فى لندن، وكان المشرع قد أقر الإتفاق على إجراء التحكيم فى الخارج ولم ير فى ذلك ما يمس النظام العام فإنه يرجع فى تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره فى قواعد القانون الإنجليزى بإعتباره قانون البلد الذى إتفق على إجراء التحكيم فيه بشرط ألا يكون فى قواعد ذلك القانون ما يخالف قواعد النظام العام فى مصر، متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تطرق ـ بعد أن قضى بسقوط حق الطاعنة فى التمسك بشرط التحكيم إلى إعتبار هذا الشرط باطلاً لعدم تضمنه أسماء المحكمين طبقا لما أوجبته المادة 3/503 مرافعات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بإخضاعه هذا الشرط للقانون المصرى دون القانون الإنجليزى الواجب التطبيق.
================================================
الطعن رقم 0736 لسنة 49 مكتب فني 33 صفحة رقم 475
بتاريخ 04ـ05ـ1982
النص فى الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح يدل على أن المشرع وإن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب أن يشتمل عليها حكم القاضى إلا أنه أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم والواردة فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ومنها حكم المادة 507 التى توجب إشمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وقد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان بحكم المحكمين التحقق من صدور القرار فى حدود سلطة المحكمين المستمدة من وثيقة التحكيم رعاية لصالح الخصوم فهوعلى هذا النحوبيان لازم وجوهرى يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إتباعه بالحكم بما يؤدى إلى بطلان، ولا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر.
================================================
الطعن رقم 0300 لسنة 56 مكتب فني 35 صفحة رقم 18
بتاريخ 16ـ12ـ1987
أجاز الشارع ـ تحقيقاً لإستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة ـ للمحكوم عليه ـ فى موضوع غير قابل للتجزئة أوفى إلتزام بالتضامن أوفى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ـ أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن ـ بالنقض أوالاستئناف ـ المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولوكان قد فوت ميعاد الطعن أوقبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن بإختصامه فى الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف ـ دون محكمة النقض لما نصت عليه المادة 3 ه 2 من قانون المرافعات الواردة فى الفصل الرابع منه الخاصة بالطعن بالنقض عن حكم مغاير ـ أن تأمر بإختصام جميع المحكوم لهم ولوبعد فوات الميعاد. وهوما يتفق مع إتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن وإكتمالها على أسباب بطلانها أوقصورها، إعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هووضعها فى خدمة الحق، ويساير أيضا إتجاهه فى قانون المرافعات الحالى ـ وعلى ما يبينَ من مذكرته الإيضاحية ـ إلى عدم الوقوف بالقاضى عند الدور السلبى تاركاً الدعوى لمفاضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة، فمنحه مزيداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى بما أورده على سبيل الجواز ـ كما هوالشأن فى إطلاق الحالات التى يجوز فيها للقاضى الأمر بإدخال من لم يختصم فى الدعوى، على خلاف القانون الملغى الذى كان يحصرها ـ فأجاز للقاضى فى المادة 118 إدخال كل من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أولإظهار الحقيقة، وبعضها الآخر أورده على سبيل الوجوب، كما هوالشأن فى الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة البيان، فاذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم أوباقى المحكوم لهم إستقام شكل الطعن وإكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فى حق جميع الخصوم ومنهم من تم إختصامهم فيه بعد رفعه. أما إذا إمتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد إكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ـ ولومن تلقاء نفسها ـ أن تقضى بعدم قبوله. وإن كانت القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحومحدد لايجوز الخروج عليه ـ على نحوما سلف بيانه ـ إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهوتوحيد القضاء فى الخصومة الواحدة، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لايجوز مخالفتها أوالإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بأعمالها.
================================================
الطعن رقم 0573 لسنة 51 مكتب فني 37 صفحة رقم 926
بتاريخ 03ـ12ـ1986
مشارطة التحكيم، لا تعدوأن تكون إتفاقاً بين الخصوم على طرح النزاع على محكمين ليفصلوا فيه بدلا من طرحه على القضاء.
================================================
الطعن رقم 1083 لسنة 52 مكتب فني 37 صفحة رقم 185
بتاريخ 06ـ02ـ1986
لئن أوجبت المادة 501 من قانون المرافعات أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم فإن المشرع أجاز أيضاً فى هذه المادة أن يتم ذلك التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم.
================================================
الطعن رقم 1640 لسنة 54 مكتب فني 39 صفحة رقم 242
بتاريخ 14ـ02ـ1988
المقرر أن التحكيم ـ إذ هوطريق إسثنائى لفض الخصومة ـ قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ـ وما تكلفه من ضمانات ومن ثم فهومقصور على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين فى عرضه على هيئة التحكيم يستوى فى ذلك أن يكون الإتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة خاصة أوإنصرف إلى جميع المنازعات التى تنشأ من تنفيذ عقد معين،ولازم ذلك ألا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد آخر لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فضه عن طريق التحكيم أوإلى إتفاق لاحق ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما إتفاق أويفض مع الفصل بينهما خلاف ـ وكان خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم أوإمتداد نطاق التحكيم إلى غير ما إتفق عليه الطرفان أوالحكم فى نزاع معين دون قيام مشارطة تحكيم خاصة هومن الأسباب القانونية التى يخالطها واقع وكان الطاعن لم يتمسك بسبب النعى أمام محكمة الإستئناف ومن ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
================================================
الطعن رقم 0740 لسنة 52 مكتب فني 40 صفحة رقم 301
بتاريخ 18ـ05ـ1989
التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات، قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية، وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهومقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين علىعرضه على هيئة التحكيم، ولا يصح تبعاً إطلاق القول فى خصومه بأن قاضى الأصل هوقاضى الفرع، وقد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على واقعة الدعوى ـ المقابلة 501 من القانون الحالى ـ أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين، ويتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم، وأجاز المشرع فى نفس المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم، مما يستلزم موافقة المحتكمين عليه كشرط لتمامه، وقد رتب القانون البطلان جزاء على مخالفة هذه الأحكام.
================================================
الطعن رقم 2568 لسنة 56 مكتب فني 41 صفحة رقم 221
بتاريخ 23ـ01ـ1990
من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات على أن " يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه فى هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح " يدل على أن المشرع وإن لم يشأن أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب أن يشتمل عليهم حكم القاضى، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ـ ومنها حكم المادة 507 التى توجب إشتمال الحكم بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم،
وقد هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان فى الحكم إلى التحقق من صدور قرار المحكمين فى حدود سلطتهم المستمدة من وثيقة التحكيم فهوعلى هذا النحوبيان جوهرى لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدى إلى البطلان ولا يغير من ذلك أن تكون وثيقة التحكيم قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر، وكان يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 512 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان فى الحكم أوفى الإجراءات أثر فى الحكم، وكان البين من حكم المحكمين موضوع التداعى لم يشتمل على صورة من وثيقة التحكيم ومن ثم فإنه يكون باطلاً.
================================================
الطعن رقم 2212 لسنة 51 مكتب فني 42 صفحة رقم 310
بتاريخ 27ـ01ـ1991
إن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التى هى سلطة مخولة لصاحب الحق فى الإلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أولحمايته كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أوالكاشفة لحق عين عقارى أصلى أومن قبيل صحف الدعاوى وإنما من مجرد إتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أوتكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وفقاً لأحكام المادتين 15،17 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى فإذا ما سجلت أوأشهر بها فإنه لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحاكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط.
================================================
الطعن رقم 0088 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 510
بتاريخ 20ـ12ـ1934
إن المادة 705 من قانون المرافعات توجب أن يكون عدد المحكمين المفوضين بالصلح وترا، وأن يذكروا بأسمائهم فى مشارطة التحكيم أوفى ورقة سابقة عليها. وهذا النص ينتفى معه جواز القول بإمكان تعيين بعض المحكمين فى المشارطة وتوكيل هذا البعض فى تعيين آخرين من بعد. وحكم هذه المادة هومن النظام العام، فمخالفته موجبة لبطلان المشارطة بطلاناً مطلقاً لا يزيله حضور الخصوم أمام المحكمين الذين لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة المذكورة.
================================================
الطعن رقم 0088 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 510
بتاريخ 20ـ12ـ1934
إن المادة 711 من قانون المرافعات إذ أوجبت، من جهة، أن عقد التحكيم يكون بالكتابة، وإذ أفادت المادة 705 مرافعات، من جهة أخرى، أن أسماء المحكمين ووترية عددهم تكون فى نفس المشارطة أوفى ورقة سابقة عليها، فذلك يفيد قطعاً أن التحكيم المفوض فيه بالصلح هوبخصوصه ـ على الأقل ـ لا يجوز فيه الرضاء الضمنى.
================================================
الطعن رقم 0026 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 39
بتاريخ 21ـ01ـ1943
إن خروج المحكمين فى حكمهم عن مشارطة التحكيم يجب أن يتمسك به الخصوم أمام المحكمة وإلا فلا يكون لها أن تقضى من تلقاء نفسها ببطلان الحكم لعدم تعلق ذلك بالنظام العام.
================================================
الطعن رقم 0033 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 343
بتاريخ 30ـ01ـ1947
إذا بنيت دعوى بطلان مشارطة التحكيم على أنها قد تناولت منازعات لا يجوز التحكيم فيها لتعلقها بالنظام العام أوبما لا يجوز التصرف فيه من الحقوق، وكان الحكم الصادر برفض هذه الدعوى ـ حين تصدى لبيان المنازعات التى إتفق على التحكيم فيها ـ لم يقل إلا أن النزاع الشرعى الذى كان قائماً بين الطرفين قد فصلت فيه المحكمة العليا الشرعية، وأن النزاع القائم بينهما أمام المحكمة الأهلية قد فصل فيه القضاء المستعجل فيما رفع منه إليه، وما بقى أمام القضاء العادى هوعبارة عن دعاوى حساب عن غلة الوقف، فهذا من الحكم قصور فى بيان موضوع الدعاوى الواقع عليها التحكيم. إذ لا يعرف منه هل كان موضوع النزاع من نوع الحقوق التى يملك المتحاكمون مطلق التصرف فيها فيصح التحكيم أم ليست منه فلا يصح. وذلك من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق المادة 703 مرافعات التى تمسكت بها مدعية البطلان مما يتعين معه نقض الحكم.
================================================
الطعن رقم 0073 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 658
بتاريخ 18ـ11ـ1948
التحكيم هوبنص المادتين 702 و703 من قانون المرافعات مشارطة بين متعاقدين، أى إتفاق على إلتزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين. وبطلان المشارطات لعدم الأهلية هوبحكم المادتين 131 و132 من القانون المدنى بطلان نسبى إلى عديم الأهلية فلا يجوز لذى الأهلية التمسك به.
================================================