بطلان حكم المحكمين
الطعن رقم 0402 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 476
بتاريخ 30ـ06ـ1960
إذا كانت هيئة التحكيم قد عرضت من تلقاء نفسها لتقدير حجية قرار صادر منها فى نزاع سابق وإنتهت إلى قيام هذه الحجية ورتبت على ذلك قرارها بعدم جواز نظر النزاع لسبق الفصل فيه ـ فى حين أنه لم يكن للهيئة أن تأخذ من تلقاء نفسها بقرينة قوة الأمر المقضى عملا بنص المادة 405 من القانون المدنى ـ وبالرغم من عدم إبداء الشركات الطاعنه أى دفع فى هذا الخصوص أمام الهيئة ـ فضلا على أنه لم يكن يتصور إبداء هذا الدفع من جانبها [ الشركات ] ـ كما إنه لم يكن يتصور أن تكون النقابة وهى التى رفعت النزاع قد تمسكت بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه، فإن القرار المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
================================================
الطعن رقم 0176 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 488
بتاريخ 24ـ02ـ1976
مفاد نص المادة 3/513 من قانون المرافعات، أن ما يترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين هووقف تنفيذ هذا الحكم المطعون فيه بالبطلان ولا يقتضى ذلك وقف السير فى دعوى أخرى يثور فيها نزاع يتصل بالحكم المذكور.
================================================
الطعن رقم 0852 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1181
بتاريخ 06ـ05ـ1984
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بطل حكم المحكمين فإن توقيع المحتكمين لوحصل ـ على نهايته لما يفيد قبولهم له إنما يستتبع بطلان هذه الموافقةوإنعدام كل أثر لها، إلا أن ذلك البطلان لا يتطاول إلى ما يصدر عن المحتكم من إقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا الحكم من وقائع.
================================================
الطعن رقم 0573 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 926
بتاريخ 03ـ12ـ1986
لئن أوجبت المادة 507 من قانون المرافعات أن يشتمل حكم المحكمين على ملخص أقوال الخصوم إلا أنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم إلا إذا ثبت أنها كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها حكم المحكمين بمعنى أن هيئة التحكيم لوكانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر ذلك قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان.
================================================
الطعن رقم 0573 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 926
بتاريخ 03ـ12ـ1986
حدد المشرع فى المادة 512 من قانون المرافعات الحالات التى يجوز بناء عليها رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين على سبيل الحصر.
================================================
الطعن رقم 1640 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 242
بتاريخ 14ـ02ـ1988
المقرر فى قضاء هذا المحكمة أن دعوى بطلان حكم المحكمين وعلى ما جرى به نص المادة 512 من قانون المرافعات دعوى خاصة حدد المشرع أسبابها وجعل الإلتجاء إليها جوازيا مما مؤداه أن البطلان التى شرعت تلك الدعوى فى نطاق أسبابها هوبطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام، لما كان ذلك وكان خروج حكم المحكمين عن نطاق ما قصده المتعاقدان فى الإتفاق على التحكيم أومشارطته هومن الأسباب القانونية التى يخالطها واقع وكان الطاعن لم يتمسك بهذا السبب أمام محكمة الإستئناف ومن ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
================================================
الطعن رقم 2994 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 434
بتاريخ 16ـ07ـ1990
أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ طالما بقى الحكم قائماً، ومن ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أوصحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة إستئنافية فى هذا الصدد.
================================================
الطعن رقم 0090 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 793
بتاريخ 24ـ03ـ1991
فقرة رقم : 2
يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 512 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان فى الحكم أوفى الأجراءات أثر فى الحكم.
================================================
الطعن رقم 0072 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 160
بتاريخ 22ـ12ـ1932
الطعن ببطلان التحكيم وحكم المحكمين يجب أن ترفع به دعوى خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون بالمادة 727 من قانون المرافعات.
================================================
الطعن رقم 0107 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 363
بتاريخ 11ـ05ـ1944
إذا كان الظاهر من حكم المحكمين أنهما بحثا جميع أوجه النزاع التى عرضها الخصوم عليهما ومحصا المستندات المقدمة لهما وسمعا أقوالهم، وبعد هذا كله أصدرا حكمها، فإنهما لا يكونان قد أنهيا النزاع بطريق الصلح. ومتى كان الأمر كذلك فإن حكمها يكون صحيحاً، لأن وترية العدد المنصوص عليها بالمادة 705 مرافعات لا تجب إلا إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح وأنهوا النزاع بالصلح. أما إذا كانوا مفوضين بالحكم وبالصلح معاً، وفصلوا فيه بالحكم، فليس من المحتم أن يكون عددهم وتراً. وإذن فالحكم الذى يقضى ببطلان حكم هذين المحكمين لعدم وترية العدد يكون مخطئاً.
================================================ دعوى بطلان حكم التحكيم.
وجوب تطبيق قواعد قانون المرافعات على إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه:
القاعدة:
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدينة والتجارية وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين 53 و54 الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى والمحكمة المختصة بنظرها إلا أن نصوصه قد خلت من تنظيم إجراءات رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفي تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه وإعمالاً لما تقدم من مبادئ - العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثني بنص خاص.
(الطعنان رقما 661، 662 لسنة 72 ق "تجاري" – جلسة 1/8/2005)
أ- تعيين المحكم في حالة امتناع الخصم عن المشاركة في اختياره: وسيلته.
القاعدة:
إذ كان امتناع الخصم عن المشاركة في اختيار المحكم أو امتناعه عن اختيار محكمة يعتبر امتناعاً عن تنفيذ عقد التحكيم، وهو ما يترتب عليه بطلانه بطلاناً مطلقاً لانتفاء محله، وإذ كان قانون المرافعات – المنطبق على واقعة الدعوى – لم يتضمن وسيلة تعيين المحكم وهو ما يبرر الالتجاء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في جميع النزاعات.
(الطعن رقم 4122 لسنة 62 ق – جلسة 27/6/2005)
ب- خضوع شركات التأمين والبنوك التي لم تأخذ شكل شركة قابضة أو تابعة لنظام التحكيم الإجباري: أثره.
القاعدة:
إذ كان القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن "يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ...ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها" وفي المادة التاسعة على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون "فإن مفاد ذلك أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسري عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم 203 لسنة 1991 مما يفيد صراحة أو ضمناً إلغاء هذا القانون الأخير ولما كانت شركات التأمين والبنوك التي كانت تابعة للقطاع العام لم تأخذ شكل شركات قابضة أو تابعة فمن ثم يسري عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أي عوار يؤدي إلى بطلانها وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 95 لسنة 20 ق "دستورية" بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 66 من القانون 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الحكام سالفة الذكر، وينعقد لمحكمة أول درجة دون غيرها الاختصاص بنظر الطعون التي تقام على هذه الأحكام.
(الطعن رقم 239 لسنة 69 ق – جلسة 14/6/2005)
ج- الحكم بعدم دستورية فرض نظام التحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها: أثره.
القاعدة:
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 380 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 11 من مايو سنة 2003 – المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 من مايو سنة 2003 – بعدم دستورية المادتين 13/4، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقاً لنظام التحكيم الإجباري المنصوص عليه في المواد سالفة البيان يكون منعدماً لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذها.
(الطعن رقم 2414 لسنة 72 ق – جلسة 22/3/2005)
د- الحكم بعدم دستورية نظام التحكيم في المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك: أثره.
القاعدة:
إذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 104 لسنة 20 ق بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يولية سنة 1999 بعدم دستورية المادة 57 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط المادة 58 من هذا القانون، وكذلك بسقوط قرار وزير المالية رقم 228 لسنة 1985 بشأن نظام التحكيم في المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على هدى من سلامة قرارات التحكيم الصادرة نفاذاً لأحكام هاتين المادتين للتين امتنع إعمالهما ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً.
(الطعن رقم 1346 لسنة 66 ق – جلسة 10/5/2005)
هـ مدى قابلية قرارات لجنة التحكيم المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة علي المبيعات والمقضي بعدم دستوريتها للطعن عليها أمام المحاكم.
القاعدة:
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز رفع الدعوى لعدم قابلية قرارات لجنة التحكيم العالي المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات في حين أن هذه المادة والمادة 17 من ذات القانون قضي بعدم دستوريتهما في الدعوى رقم 65 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6 يناير سنة 2001 بما لازمه أحقية الطاعن في اللجوء مباشرة إلى قاضيه الطبيعي، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقها بالنظام العام ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد انتهى على خلاف ما تقدم فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه..، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز رفع الدعوى لتحصن قرارات لجنة التحكيم العالي المنصوص عليها في المادة 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر من الطعن عليها، وهو قضاء لا تستفيد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الموضوع. فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق إليها.
(الطعن رقم 1094 لسنة 67 ق – جلسة 11/1/2005)
و- دعوى بطلان أحكام التحكيم:
أولاً : إعمال قواعد المرافعات في شأن تنظيم إجراءات رفعها وقابلية أو عدم قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه.
القاعدة:
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولكن القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وإن تضمن النص بالفقرة الثانية من المادة 52 منه على جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وحدد في المادتين 54،53 الأحوال التي يجوز فيها رفع تلك الدعوى ومدى قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه كما أنها لم تتضمن نفي تلك الخاصية عن تلك الأحكام بما لازمه وإعمالاً لما تقدم من مبادئ – العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام الذي تعد نصوصه في شأن الطعن في الأحكام نصوصاً إجرائية عامة لانطباقها على كافة الدعاوى إلا ما استثني بنص خاص.
(الطعنان رقما 661، 662 لسنة 72 ق – جلسة 1/8/2005)
ثانياً : جواز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فيها من محاكم الاستئناف.
القاعدة:
مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها هذه المادة على سبيل الحصر جائز – كأصل عام – في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف فإن الطعن فيه بطريق النقض في تلك الحالات يكون جائزاً ولا وجه لما تثيره المطعون ضدها من عدم جواز الطعن فيه بهذا الطريق عملاً بنص المادة 52 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 إذ إن تطبيق هذا النص مقصور على أحكام التحكيم ذاتها ولا يمتد إلى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الدعاوى المقامة بشأن بطلانها، إذ لم يرد نص يمنع الطعن عليها بطريق النقض فإنها تظل خاضعة للأصل العام الوارد في المادة 248 من قانون المرافعات سالفة البيان ويكون الطعن فيها بطريق النقض جائزاً.
(الطعن رقم 2414 لسنة 72 ق – جلسة 22/3/2005)
1- عدم جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بشأن الدفوع المتعلقة بالدعوى وإجراءاتها إلا مع الحكم المنهي للخصومة التحكيمية.
1- القاعدة:
إذ كانت الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى التحكيمية ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز النيل من سلامتها إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها تعد من القواعد الإجرائية الآمرة في قانون المرافعات المصري (قانون البلد الذي أقيمت فيه الدعوى وبوشرت فيها إجراءاتها) لتعلقها بحسن سير العدالة وهو ما أخذت به وسارت على نهجه المادة 22 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بما قررته من عدم جواز رفع دعوى بطلان حكم هيئة التحكيم الصادر في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع إلا مع الحكم التحكيمي المنهي للخصومة كلها بما لازمه وجوب إعمال هذه القاعدة الآمرة على إجراءات نظر الدعويين التحكيميتين رقم 282 لسنة 2002، 283 لسنة 2002 التي تعد لها الغلبة على القواعد الإجرائية المطبقة بمركز القارة الإقليمي للتحكيم.
(الطعون أرقام 648 لسنة 73 ق، 5745،6467،6787 لسنة 75ق – جلسة 13/12/2005)
القاعدة:
2- إذ كان الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في صوره المتعددة، والدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية لانعدام صفة المدعي فيها يقصد المتمسك بأي منها منع هيئة التحكيم من الفصل في موضوع الدعوى المعروضة عليها بما لازمه أن يأخذ الدفع بعدم القبول ذات القاعدة الواردة ذكرها في المادة 22 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بما لا يجوز معه إقامة دعوى بطلان لحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة رافعها إلا مع الحكم المنهي للخصومة التحكيمية كلها.
(الطعون أرقام 648 لسنة 73 ق، 5745،6467،6787 لسنة 75ق – جلسة 13/12/2005)
2- عدم تضمن اتفاق التحكيم ما يفيد تنازل الطاعن في دعوى بطلان حكم التحكيم عن الحكم السابق صدوره لصالحه قبل المطعون ضده في ذات النزاع المعروض على هيئة التحكيم: أثره.
القاعدة:
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد استند في دعواه ببطلان حكم التحكيم الصادر ضده إلى أنه قد فصل في النزاع موضوع اتفاق التحكيم بينه وبين المطعون ضده خلافاً للحكم السابق صدوره بتاريخ 27/4/1991 في الدعوى....والتي كان قد أقامها ضد آخرين بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 10/10/1984 والمتضمن شرائه منهم الأرض محل النزاع مع التسليم وتدخل فيها المطعون ضده هجومياً بطلب تثبيت ملكيته لها وقضى فيها بطلباته وبرفض موضوع تدخل المطعون ضده، وكان البين من اتفاق التحكيم المؤرخ 14/3/1998 أنه لم يتضمن ما يفيد تنازل الطاعن عن ذلك الحكم الصادر لصالحه فكان يتعين على هيئة التحكيم ألا تمس حجية الحكم النهائي السابق صدوره في النزاع بأحقية المطعون ضده في الأرض محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له وعدم جواز تنفيذه للحكم الصادر لصالحه في الدعوى القضائية سالفة الذكر فإنها بذلك تكون قد أهدرت حجية الحكم السابق صدوره في ذات النزاع بين الخصمين وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع وانتهى به ذلك إلى رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن رقم 1626 لسنة 74 ق"مدني" – جلسة 20/4/2006)