التحكيم في منازعات القطاع العام
الطعن رقم 0323 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1901
بتاريخ 28ـ12ـ1967
فقرة رقم : 1
المنازعات التى قصد المشرع إخضاعها لنظام التحكيم الإجبارى الذى استحدثه القانون رقم 32 لسنة 1966 إنما هى المنازعات الموضوعية التى تنشأ بين شركات القطاع العام أوبين إحداها وبين جهات حكومية أوهيئة أومؤسسة عامة بشأن تقرير حق أونفيه وذلك اعتباراً بأن هذه الأنزعة ـ على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية ـ لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هوالشأن فى مجال القطاع الخاص بل تنتهى جميعا، فى نتيجتها إلى جهة واحدة هى الدولة.
================================================
الطعن رقم 0323 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1901
بتاريخ 28ـ12ـ1967
فقرة رقم : 2
وإن كانت المادة 66 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 قد جعلت هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القا نون مختصة دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام أوبين شركة منها وبين جهة حكومية أوهيئات عامة أومؤسسة عامة، دون أن تستثنى من ذلك الطعون المعروضة على محكمة النقض على قرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 يناير سنة 1966 الذى كان ينص صراحة على استثناء المنازعات المطروحة على محكمة النقض من اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقا لأحكام هذا القرار، إلا أنه مع ذلك ترى محكمة النقض وجوب سريان هذا الاستثناء فى ظل أحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 ذلك أن المشرع إذ جعل العنصر الغالب فى تشكيل هيئات التحكيم لغير رجال القانون وأحل هذه الهيئات من التقيد بقواعد قانون المرافعات إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادىء الأساسية فى التقاضى فإنه يكون قد دل بذلك على أنه لم يقصد تهيئتها للفصل فى تلك المسائل القانونية الدقيقة التى تعرض على محكمة النقض كما أن المشرع وقد استثنى فى المادة السادسة من قانون الإصدار من الإحالة إلى هيئات التحكيم الدعاوى التى تهيأت للحكم فيها ولوكانت أمام محكمة أول درجة فإن هذا الاستثناء يجب أن ينسحب من باب أولى إلى الدعاوى التى تم الفصل فيها بحكم نهائى نافذ وإن طعن فيه بطريق النقض إذ ليس من شأن هذا الطعن أن يمس بقوة هذا الحكم أويوقف تنفيذه.
================================================
الطعن رقم 0323 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1901
بتاريخ 28ـ12ـ1967
فقرة رقم : 3
لا يصح القول بأن المشرع وقد ناط بهيئات التحكيم الفصل فى كافة منازعات القطاع العام، فإنه يكون قد قصد إسقاط ما سبق صدوره من أحكام نهائية مما يخول لتلك الهيئات نظر الموضوع من جديد إذا أحيل إليها الطعن بحالته من محكمة النقض ذلك بأنه ما دام المشرع لم ينص صراحة على إسقاط هذه الأحكام فإنها لا تسقط بطريق الاستنتاج لما يترتب على إسقاطها من المساس بالحقوق المكتسبة للخصوم. والصواب أن تظل لهذه الأحكام قوتها وحصانتها التى كفلها القانون حتى يقضى من محكمة النقض فى أمر الطعن المرفوع عنها فإن قضت برفضه طويت صفحة النزاع نهائيا وإن بنقض الحكم سقطت عنه حصانته وزالت آثاره وتعين على محكمة النقض عندئذ أن تحيل القضية إلى هيئات التحكيم التى أحلها المشرع محل محكمة الموضوع.
================================================
الطعن رقم 0096 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 588
بتاريخ 10ـ04ـ1969
فقرة رقم : 3
إذ كانت الدعوى وهى تتضمن منازعة بين شركة من شركات القطاع العام وبين هيئة عامة أصبحت طبقا للمادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 من اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى القانون المذكور دون غيرها ويتعين لذلك عملا بالمادة 6 من مواد إصداره إحالة الدعوى إلى هذه الهيئات.
================================================
الطعن رقم 0385 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 169
بتاريخ 08ـ02ـ1973
فقرة رقم : 1
إنه وإن أجاز المشرع فى الفقرة [ج] من المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 لهيئات التحكيم أن تنظر أيضا فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الإعتباريين وطنيين كانوا أوأجانب، إلا أنها إشترطت قبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم. وإذ كان من بين الخصوم فى الدعوى... الذى إختصم بوصفه ممثلاً لشركة الملاحة التى تتبعها الباخرة. وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هذه الشركة قد قبلت بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم، فإنه لا يكون ثمة وجه للقول باختصاص هيئات التحكيم بنظر النزاع، ويكون النعى على الحكم بمخالفة القانون على غير أساس.
================================================
الطعن رقم 0288 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 859
بتاريخ 12ـ05ـ1974
فقرة رقم : 5
النص فى المادة 66 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 على أن هيئات التحكيم المنصوص عليها فى ذلك القانون تختص دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين شركة منها وبين جهة حكومية أوهيئة عامة أومؤسسة عامة، مؤداه أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة ـ شركة التأمين الأهلية ـ تطلب الحكم على المطعون عليهما ـ شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية والشركة العربية للشحن والتفريغ ـ متضامنتين بالدين موضوع المنازعة وكانت المطعون عليها الأولى قد إختصمت أيضا بصفتها وكيله عن باخرة أجنبيه، فإن شرط تطبيق المادة 66 المشار إليها يكون غير متوفر، ويكون الاختصاص بنظر هذا النزاع معقود للمحاكم دون هيئات التحكيم.
================================================
الطعن رقم 0306 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1506
بتاريخ 30ـ12ـ1974
فقرة رقم : 4
لما كان قرا مجلس الوزراء الذى تستند إليه الطاعنة لا يتصل بتنظيم ولاية القضاء أواختصاصه وإنما يتضمن توجيهات إدارية صادرة إلى جهات الإدارة ووحدات القطاع العام بطلب وقف السير فى المنازعات المطروحة بينها على المحاكم، والعمل على فض تلك المنازعات عن طريق هيئات التحكيم التى نص عليها ذلك القرار. وكان مفاد نص المادة 66 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن التحكيم فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين هوتحكيم إختيارى رهين بقبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم. وكان النزاع المطروح على المحكمة يضم أشخاصاً طبيعيين، هم المطعون ضدهم من الرابع للثامن، مما يجعل التحكيم فى هذه الحالة إختياراً لا يتعلق بالنظام العام طالما لم يقم دليل على قبولهم له. لما كان ذلك وكان لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت بالتقرير ما لم يتعلق بالنظام العام، فإن ما تنعاه الطاعنة بمذكراتها الشارحة من مخالفة قواعد الاختصاص المتعلق بالنظام العام يكون غير مقبول.
================================================
الطعن رقم 0418 لسنة 36 مكتب فنى 26 صفحة رقم 446
بتاريخ 22ـ02ـ1975
فقرة رقم : 1
متى قضت هذه المحكمة بنقض القرار المطعون فيه وقررت رفض الدفع المبدى من شركات البترول المطعون ضدها بعدم اختصاص هيئة التحكيم وباختصاصها على أساس أن على هيئة التحكيم أن تتقيد بالقرار الذى أصدرته فى النزاع رقم 4 لسنة 1951 الصادر بين نفس الخصوم وعن ذات الموضوع وأن تعتبر الباعة الجائلين العاملين بالشركات المطعون ضدها عمالاً لديها ذلك لأن هذا القرار يعتبر حائزاً لقوة الأمر المقضى، وإرتأت بعدئذ أن تمضى فى نظر الموضوع لتحكم فيه بإعتبار أن الطعن الحالى بالنقض كان للمرة الثانية، فإنه لا يقبل من الشركات المطعون ضدها معاودة النزاع فى علاقة الباعة الذين تمثلهم النقابة الطاعنة بالشركات المطعون ضدها أوطلب ندب مكتب الخبراء لفحص تلك العلاقة أوفى اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع بعد أن قضت محكمة النقض بحكمها المذكور فى ذلك، وكذلك ليس بسديد ما تثيره الشركات المطعون ضدها من طلب وقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن على قرار التحكيم رقم 4 لسنة 1951 والمحال من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض أولحين صدور تفسير له وذلك لما لقرار هيئة التحكيم من قوة الأمر المقضى.
================================================
الطعن رقم 0491 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 932
بتاريخ 05ـ04ـ1977
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة ونص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إن المؤسسات الصحفية لا تعدوأن تكون مؤسسات خاصة غير أن المشرع رأى أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة، كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها ومستخدميها الجنائية، وفيما يختص بمزاولة الإستيراد والتصدير، ومن ثم تعد المؤسسات الصحفية ـ فيما يجاوز هذه المسائل ـ من أشخاص القانون الخاص، ويالتالى يكون الاختصاص بشأنها لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر المؤسسة الطاعنة ـ مؤسسة دار المعارف ـ مؤسسة عامة ورتب على ذلك القضاء بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى وهى خاصة بمطالبة بنك مصر الطاعن بمبلغ مقابل نشرات، وباختصاص هيئات التحكيم بها، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
===============================================
الطعن رقم 0738 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1208
بتاريخ 16ـ05ـ1977
فقرة رقم : 2
نصت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 فى شأن التحكيم على اختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام كما أجاز القانون لهيئات التحكيم الفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الإعتباريين وطنيين كانوا أوأجانب إذا قبل هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعد اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الموجهة إلى المطعون ضدها بصفتها الشخصية واختصاص هيئات التحكيم بنظرها على أن الطرفين من شركات القطاع العام بما مفاده أنه أضفى صفة القطاع العام على الشركة الطاعنة دون أن يبين المصدر الذى إستقى منه هذه الصفة التى خلعها على الطاعنة ويتغير بها الاختصاص بنظر الدعوى، ومن شأنه أن يجهل الأسباب التى أقام الحكم عليها قضاءه ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقة للقانون فإنه يكون معيباً بالقصور.
================================================
الطعن رقم 0634 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 941
بتاريخ 27ـ03ـ1979
فقرة رقم : 5
النعى فى المادة 60 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المنطبق على الدعوى على أن " تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية : 1ـ المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام 2ـ كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية... أوهيئة عامة أومؤسسات عامة... " يرجع إلى أن هذه الأنزعة لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هوالشأن فى مجال القطاع الخاص بل تنهى جميعاً فى نتيجتها إلى جهة واحدة هى الدولة، ولما كانت محكمة الإستئناف قد قضت بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من عدم اختصاص القضاء العادى بنظر طلب الضمان القائم بين الهيئة الطاعنة وهى هيئة عامة وبين المطعون عليها الرابعة وهى من شركات القطاع العام وإستند فى ذلك إلى أن المادة 60 سالفة الذكر لم تفرق بين منازعة أصلية أومنازعة فرعية أوبين منازعة سببها علاقة عقدية أوغير عقدية، وإنما جاء نصها مطلقاً شاملاً لأية منازعة بين شركات القطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات العامة، لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها لإنتفاء ولايتها بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون.
================================================
الطعن رقم 0198 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 230
بتاريخ 19ـ01ـ1981
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 66 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 على أن " هيئات التحكيم المنصوص عليها فى ذلك القانون تختص دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام، أوبين شركة منها وبين جهة حكومية أوهيئة عامة أومؤسسة عامة مؤداه أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات، أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر، وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الشركات المطعون ضدها ـ الثلاث الأولى ـ قد أقامت دعواها بطلب الحكم على الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة متضامنتين ومتضاممتين بالدين موضوع المنازعة، وكانت هذه الأخيرة قد إختصمت بصفتها وكيلة عن سفينة أجنبية، فإن شرط تطبيق المادة 66 المشار إليها يكون غير متوافر ويكون الاختصاص بنظر هذا النزاع معقود للمحاكم دون هيئات التحكيم.
================================================
الطعن رقم 0692 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 825
بتاريخ 28ـ03ـ1983
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 66 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 والذى كان قائما وقت رفع الدعوى ـ وفى المادة 60 المقابلة لها فى القانون الحالى رقم 61 لسنة 1971 ـ على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين شركة منها وبين جهة حكومية أوهيئة عامة أومؤسسة عامة، مؤداه أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر. وإذا كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا أوأجانب إلا أنها إشترطت قبول هؤلاء الأشخاص ـ بعد وقوع النزاع ـ إحالته إلى التحكيم وإذ كان الثابت فى الدعوى أن من بين الخصوم فيها بعض الأشخاص الطبيعيين.. وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن هؤلاء الأشخاص قد قبلوا بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم فإن الاختصاص بنظر النزاع يكون معقوداً للمحاكم دون هيئات التحكيم.
================================================
الطعن رقم 0161 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 814
بتاريخ 23ـ05ـ1985
فقرة رقم : 1
نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 ـ والتى تسرى على واقعة النزاع ـ يدل على أن المشرع أجاز لأشخاص القانون الخاص سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أوأشخاصاً إعتباريين اللجوء إلى طريق التحكيم المنصوص عليه فى القانون رقم 60 لسنة 1971 تخفيفاً للعبء عن كاهل القضاء وسرعة الفصل فى القضايا، مما مفاده أن هيئات التحكيم الإجبارى خصها المشرع دون غيرها بالفصل فى منازعات محددة لظروف معينة خاصة بالنزاع، وذلك بنصوص آمرة فى القانون المذكور، وهى نصوص تختلف عن نصوص التحكيم الواردة فى قانون المرافعات الناشىء عن إتفاق جميع أطراف النزاع والذى وضع له المشرع قواعد خاصة به، ومن ثم فإن اختصاص هذه الهيئات المشار إليها بالفصل فى المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 يكون قد سلب جهة القضاء العادى أى اختصاص بالنسبة لهذه المنازعات، آية ذلك أن المادة 70 من القانون المذكور أسندت إلى تلك الهيئات جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، وبالتالى فلا يجوز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادى ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجبارى.
================================================
الطعن رقم 0312 لسنة 50 مكتب فنى 37 صفحة رقم 1059
بتاريخ 29ـ12ـ1986
فقرة رقم : 2
لما كان نص المادة 60 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 ـ المنطبق على الدعوى ـ على أن تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية : ـ
1ـ المنازعات التى تقع بين الشركات القطاع العام.
2ـ كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية أوهيئة قضائية أومؤسسة عامة...
وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر دعوى الضمان الفرعية المرفوعة من الطاعنة وهى شركة قطاع عام على المطعون ضدها الأخيرة وهى جهة حكومية ـ وزارة المالية ـ وإستند فى ذلك إلى أن المادة 60 سالفة الذكر جاء نصها شاملاً لأية منازعة بين الشركات القطاع العام والجهات الحكومية وإن تبعية دعوى الضمان للدعوى الأصلية ليس من شأنها أن تغير من أحكام الاختصاص فأنه يكون قد إلتزم صحيح القانون.
================================================
الطعن رقم 1363 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 7
بتاريخ 15ـ05ـ1990
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته ـ المقابل لنص المادة 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة والقطاع العام ـ على أن يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أوبين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أومحلية أوهيئة عامة أوهيئة قطاع عام أومؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين فى هذا القانون.
مؤداه أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان ـ لأنه لا يقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هوالشأن فى القطاع الخاص بل تنتهى جميعهاً فى نتيجتها إلى جهة واحدة هى الدولة، وأن هذا الاختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام لا يجوز الإتفاق على مخالفته ولا تصحح هذه المخالفة إجازة ولا يرد عليها قبول.
================================================
الطعن رقم 2243 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 121
بتاريخ 15ـ01ـ1987
فقرة رقم : 3
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن النزاع فى دعوى الشفعه يدور بين أطراف ثلاثة هوالشفيع والمشترى والبائع فيتعين إختصامهم جميعاً، وأنه وعلى ما جرى به نص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة النزاع قبل تعديلها بالقانون رقم 16 لسنة 1981 إنه لا اختصاص لهيئات التحكيم بالمنازعات التى يكون بين أطرافها شخص طبيعى إلا بموافقته.
================================================
الطعن رقم 2207 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 172
بتاريخ 10ـ01ـ1991
سفقرة رقم : 1
النص فى المادة 60 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والتى تحكم واقعة النزاع والمقابلة للمادة 56 من القانون الحالى رقم 97 لسنة 1983، على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى شركات القطاع العام بعضها البعض، وبين شركة منها وبين جهه حكومية أوهيئة عامة أومؤسسة عامة، مؤداه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يلتزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر، وإذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعين والأشخاص الاعتبارية، إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص ـ بعد وقوع إحالته إلى التحيكم. وإذا كان الثابت فى دعوى الضمان التى أقامتها الطاعنة ـ هيئة النقل العام بالقاهرة ـ أنها إختصت مع المطعون ضدها الثانية ـ شركة مصر للتأمين ـ تابعها.. السائق الذى إرتكب الحادث، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن هذا الشخص الأخير قد بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم فإن الاختصاص بنظره يكون معقوداً لجهة القضاء العادى وليس لهيئات التحكيم.
================================================