التحكيم فى منازعات العمل

التحكيم فى منازعات العمل

التحكيم في منازعات العمل

الطعن رقم  0280 لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1628

بتاريخ 08-11-1967

الموضوع : تحكيم                   

 الموضوع الفرعي : التحكيم في منازعات العمل

فقرة رقم : 2

هيئة التحكيم ـ وفقاً للمادة 203 من القانون رقم 91 لسنة 1959 المقابلة للمادة 16 من القانون رقم 318 لسنة 1952، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ ملزمة أصلاً بتطبيق القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب العمل ولها إلى جانب هذا الأصل رخصة الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم في القانون وذلك وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة، ولا سبيل إلى إلزامها باختيار العمل بالرخصة الممنوحة لها، ولا عليها إذا هى استعملت أحد وجهيها دون الوجه الآخر، وهى غير مكلفة فى ذلك ببيان أسباب اختيارها أحد الوجهين.

وإذ كان القرار المطعون فيه قد خلص إلى أن مطلب العمال لا يرتكن إلى حق مقرر لهم فى القانون وطبق مبادىء العدالة فألزم الشركة المطعون عليها نصف الأجور فى العطلات الخارجة عن إرادة العامل، فإنه لا يكون قد خالف القانون.