قانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الباب الأول: أحكام عامة
مادة (1) الفقرة الثانية من هذه المادة مضافة بالقانون رقم 9لسنة 1997
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص.
أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك.
المذكرة الإيضاحية:
حددت المادة الأولي نطاق تطبيق أحكام القانون، بعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها في مصر بسريان تلك الأحكام على كل تحكيم تجاري دولي يجري في مصر سواء كان احد طرفيه من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص، وحتى يفيد أطراف عقود المعاملات التجارية من الأحكام الحديثة التي تضمنها القانون ولو لم يكن العقود المبرمة بينهم منطبقاً عليها وصف الدولية، فقد نص القانون في الفقرة الثانية من المادة الأولي على حقهم في الاتفاق على إخضاع معاملاتهم لأحكامه.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية:
أضاف تقرير اللجنة، أن المادة الأولي من القانون وسعت من نطاق تطبيق أحكامه فبعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها في مصر نظمت سريان أحكام المشروع على كل تحكيم يجري في مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون الخاص أو القانون العام وآيا كانت العلاقة التي يدور حولها النزاع وقد قصد من هذه العبارة سريان القانون على العقود الإدارية كي يصبح حكمها تقنينا لما انتهي إليه إفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن، وأما عبارة كل تحكيم يجري في مصر فقد قصد بها سريان أحكام هذا القانون بشكل وجوبي على أي تحكيم يجري في مصر سواء أكان تحكيماً داخلياً أو دولياً مدنياً كان أو تجارياً ما دام التحكيم يتعلق بالمسائل التي يجوز فيها الصلح، وذلك تمشياً مع المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات وتقديم المشروع الجديد كقانون للتحكيم وليصبح هو القانون العام في مسائل التحكيم سواء كان تجارياً أو غير تجارياً دولياً أو داخلياً. أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً يجري في الخارج فلا بد من اتفاق الطرفين على إخضاعه لأحكام هذا القانون إذ أنه في هذه الحالة لايسري وجوبياً وإنما يسري باختيار واتفاق أطراف التحكيم.
مناقشات مجلس الشعب:
(مضبطة الجلسة الثامنة والخمسين المعقودة بعد ظهر يوم الأحد24من رمضان سنه 1414هـ الموافق 6 مارس1994)
أثير اعتراض على تطبيق نصوص القانون على العقود الإدارية والمطالبة بالنص صراحة على عدم جواز التحكيم في العقود الإدارية، ولم يلق هذا الاعتراض موافقة إسناداً إلى تعقيب وزير العدل على هذا الاعتراض بأن العقود الإدارية يجوز التحكيم فيها، وهذا أمر انتهي بإفتاء مجلس الدولة. وأفتت جمعيته العمومية بهذا أكثر من مره وأصبحت مسألة ليست محل خلاف.
مما هو جدير بالذكر أن المشرع بالتعديل الوارد بمقتضى القانون رقم 9 لسنة 1997 حسم هذه المسألة بالنص على جواز التحكيم في العقود الإدارية إلا أن ذلك معلقاً على شرط: هو موافقة الوزير المختص، وبررت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون اشتراط موافقة الوزير المختص على تضمين العقد شرط التحكيم بقولها. “رؤي إدخال تعديل بالإضافة إلى المادة (1) من قانون التحكيم رقم 27لسنة 1994 يقرر صراحة جواز الاتفاق على التحكيم في المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية، ويحدد السلطة الإدارية التي يرخص لها بإجازه مثل هذا الاتفاق واعتماده ضبطاً لاستعماله وضمانا لفاء اتفاق التحكيم عندئذ باعتبارات الصالح العام، وبحيث يكون المرد في هذا الشأن للوزير المختص أو من يمارس اختصاصاته في الأشخاص الاعتبارية العامة.
(مضبطة مجلس الشعب ـ الفصل التشريعي السابع ـ دور الانعقاد العادي الثاني ـ جلسة السبت 23 أبريل 1997)
الفقه:
حددت المادة الأولي من القانون رقم 27 لسنة 1997 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية نطاق سريانه على كل تحكيم اختياري مهما كانت الطبيعة القانونية لأطرافه بمعنى أن القانون لا يسري فقط على التحكيم الذي يجري بين أشخاص القانون الخاص ـ سواء كان الشخص طبيعياً أم اعتبارياً بل يسري على التحكيم بين شخص خاص وشخص عام أو التحكيم الذي يجري بين شخصين عامين..
المراجع:
(الطبيعة القانونية لنظام التحكيم د. محمود التحيوي ص13 ” منشأه المعارف ط2003)
(د. عادل محمد خير ـ مقدمه في قانون التحكيم المصري رقم 27لسنة 1994 ط 1995 ـ دار النهضة العربية ص36 ومابعدها)
(د عبد الحميد المنشاوي ـ التحكيم الدولي والداخلي في المواد المدنية والتجارية والإدارية ـ منشأه المعارف بالإسكندرية ص14 وما بعدها)
(د. مختار أحمد بريري ـ التحكيم التجاري الدولي ـ دار النهضة العربية ـ ص25 وما بعدها)