الدرس
الرابع: نطاق
اتفاق
التحكيم
الخلاصة
*
تفسير اتفاق
التحكيم يخضع
للقواعد
العامة في
تفسير العقود؛
فإذا كانت
عبارة العقد
واضحة فلا
يجوز الانحراف
عنها بحجة
تفسير العقد،
وإذا كان هناك
محل لتفسير
العقد فيجب
البحث عن
النية
المشتركة
للمتعاقدين،
مع الأخذ بالاعتبار
طبيعة
التعامل
السابق
وإلاعراف،
أما وإذا كان
هناك شك فإنه
يفسر دائمًا لمصلحة
المدين.
*
اتجه القضاء
في الدول
العربية إلى تفسير
اتفاق التحكيم
تفسيرًا ضيقًا
باعتبار أن التحكيم
خروجًا عن الأصل
وأنّ الولاية
العامة
للقضاء، وبما
أن اتفاق التحكيم
هو مصدر سلطة
المحكمين،
وهو الذي يحدد
نطاق
التحكيم، فإن مسألة
صياغة البند
التحكيمي
مسألة في غاية
الأهمية، والصياغة
الرديئة لاتفاق
التحكيم من
شأنها أن تهدر
العملية
التحكيمية
برمتها.
*
من القواعد
المسلم بها
نسبية أثر
العقود، أي سريانها
في مواجهة من
التزم بها دون
غيره،
وبالتالي فإن اتفاق
التحكيم
باعتباره عقد
لا يلزم سوى أطرافه.
*
المتضامنون
سواء في حالة
التضامن
الإيجابي (تضامن
الدائنين)، أو
في حالة
التضامن
السلبي (تضامن
المدنين)
يعتبر الاتفاق
ساريًا في
حقهم فيما
ينفعهم دون ما
يضرهم.
فإذا
كان يتعلق بالتصرفات
التي لا يتضح
مدى نفعها من
ضررها؛ فيكون
المتضامن
بالخيار بين
التمسك
بإلافادة بها
من عدمه.
*
ينتقل أثر اتفاق
التحكيم إلى الخلف
العام (الوارث،
والموصى له،
والشخص
المعنوي
الدامج بطريق
الضم، أوالشخص
المعنوي
الناشئ عن الاندماج
بطريق المزج) مالم
يتم الاتفاق على
خلاف ذلك،
ولكن لا ينتقل
أثر الاتفاق إلى
الخلف الخاص
إلا بموافقة
ذلك الخلف.
* قد يعتبر
الغير طرفًا في
التحكيم بنص
القانون في
بعض الحالات؛
مثل: العقد
الجماعي،
والمجموع
العقدي، والاتفاق
مع من يظهر
بمظهر صاحب
الصفة،
والمرسل إليه
في عقد النقل
اتفاق
التحكيم في
حالة العقود
الجماعية
يسرى من العقد
الأصل إلى العقود
المنفذة، وفي
حالة وجوده في
عقد منفذ تابع؛
فإنه ينبغي أن
يتم دراسته
على حده أولًا.