الباب
السادس: دعوى
بطلان حكم
التحكيم
الدرس
الأول: محل
دعوى البطلان
الخلاصة
* أحكام
التحكيم،
أحكامًا
نهائية لا
يجوز الطعن
عليها
بالاستئناف،
أو النقض، أو
التماس إعادة النظر،
إلا أن المشرع
لم يترك حكم
التحكيم بمنأى
عن أية رقابة
من جانب
القضاء، فأجاز
الطعن عليه
بدعوى بطلان
أصلية.
* دعوى
البطلان ليست
طريقًا من طرق
الطعن في
الأحكام التي
ينص عليها
قانون
المرافعات، وإنما
تخضع لأحكام نصوص
قانون
التحكيم التي
تحدد حالاتها،
وشروطها، وإجراءاتها،
والمحكمة
المختصة
بنظرها.
* لا تقبل دعوى
البطلان التي
ينظمها قانون
التحكيم إلا
على أحكام
التحكيم
بالمعنى
الصحيح، وهي
لا تنطبق إلا
على عمل
المحكمين
الذي يفصل
بصفة قطعية
كليًا، أو
جزئيًا في
نزاع معروض
عليهم سواء
تعلق
بالموضوع، أو
بالاختصاص،
أو بوسيلة إجرائية
متى كان هذا
الفصل وضع حدًا
للخصومة.
* لكي يعتبر قرار
هيئة التحكيم
حكمًا تحكيميًا
توافر
عنصرين، يجب
أن تكون له
صفة القطعية،
وأن يكون قرارًا
ملزمًا
* عدم قبول
دعوى البطلان
ضد ما لا
يعتبر حكم تحكيم
بالمعنى
الصحيح يتعلق
بدعوى
البطلان التي
نظمها قانون
التحكيم؛ فإذا
كان العمل
القانوني
المطعون فيه
لا يقبل بشأنه
دعوى بطلان
حكم التحكيم،
فيمكن أن تقبل
بشأنه دعوى
بطلان التصرف
القانوني
التي تخضع
للقواعد
العامة في
القانون
المدني.
* إذا صدر حكم
تحكيم في مصر،
وكان الأطراف
قد اتفقوا على
خضوع التحكيم
لقانون
إجرائي أجنبي،
أو للائحة
مركز أجنبي،
فرغم أن الإجراءات
لم تتم وفقًا
لقانون
التحكيم
المصري، فإن
دعوى بطلان
حكم التحكيم
تخضع لما ينص
عليه قانون
التحكيم
المصري.
* إذا صدر حكم
تحكيم في
الخارج سواء
كان الأطراف
قد اتفقوا على
خضوعه للقانون
المصري، أو لم
يتفق الطرفان
على خضوعه
للقانون
المصري، فإن
محاكم الدولة
التي صدر حكم
التحكيم داخل
إقليمها هي
وحدها
المختصة بنظر
دعوى بطلان هذا
الحكم، ويتحدد
الاختصاص
بدعوى بطلان
حكم التحكيم الذي
صدر بالخارج
وفقًا للقانون
الإجرائي
الذي جرى
التحكيم
وفقًا له.
* المبدأ العام
هو عدم جواز
رفع دعوى
بطلان حكم
تحكيم صدر
أثناء سير
الخصومة، ولم
تنته به
الخصومة إلا
مع الطعن في
الحكم المنهي
للخصومة كلها،
وينطبق هذا
المبدأ على الأحكام
التي تصدرها
هيئة التحكيم
أثناء سير
خصومة التحكيم،
ولا تنتهي بها
الخصومة كلها
سواء كانت
تعلقت بالإجراءات،
أو تعلقت
بقبول الدعوى،
أو تعلقت
بموضوع
النزاع؛ فهذه
كلها لا يجوز
رفع دعوى
فورية
ببطلانها.
* واستثناء
إذا أصدرت
هيئة التحكيم
حكماً بإجراء
وقتي؛ فإن هذا
الحكم يقبل
رفع دعوى
فورية
ببطلانه دون
انتظار صدور
الحكم المنهي
للخصومة كلها،
وعلة هذا أن
الحكم بالإجراء
الوقتي لا أثر
له بالنسبة
للفصل في الدعوى
الموضوعية، وبالتالي
لا مبرر
لتأجيل رفع
دعوى البطلان
حتى يصدر
الحكم المنهي
لخصومة فضلًا
عن أن تأخير
رفع الدعوى
ببطلان هذا
الحكم إلى حين
صدور الحكم
المنهي
للخصومة كلها
قد يضر
المحكوم عليه
ضررًا جسيمًا،
إذ يجري تنفيذ
الحكم ضده بعد
الحصول على
أمر بتنفيذه،
دون أن يتمكن
من التمسك
ببطلان الحكم
في وقت مناسب.
* أحكام
التحكيم
الجزئية، وإن
كانت أحكامًا
جبرية، ولها
صفة الإلزام،
إلا أنها
وفقًا
للتنظيم الذي
وضعه المشرع المصري
لدعوى بطلان
أحكام
التحكيم، لا
تقبل رفع دعوى
ببطلانها فورًا
ذلك أنها لا
يمكن أن تكتسب
وصف الأحكام القابلة
للتنفيذ
الجبري "عند
رفع الدعوى" وهو
ما يؤدي إلى
عدم قبولها.